responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 521

المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلّة

لا حدّ لأقلّ النفاس؛ إجماعاً عن «الخلاف» و «الغنية» و «المعتبر» و «المنتهى‌» و «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» [1] و عن «جامع المقاصد» و «شرحي الجعفريّة»: «لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب» [2] و عن «المدارك» و «شرح المفاتيح»: «هو مذهب علمائنا و أكثر العامّة» [3].

و يدلّ عليه بعد ذلك‌

خبر رزيق بن الزبير المتقدّم‌ [4]؛ لإطلاق قوله‌ فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة

الظاهر في أنّها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه .. بمناسبة صدره و ذيله، و إطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها و لو رأت لحظة.

و لقوله‌

و هذه قذفت بدم المخاض إلى‌ أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس و الحيض.

فإنّ قوله‌

يصير دم النفاس‌

ظاهر في أنّ الدم المرئي بعد ظهور الولد نفاس و هو بمنزلة الصغرى‌ لقوله‌

فيجب أن تدع في النفاس و الحيض‌

فعلّق الحكم على‌ عنوان‌

النفاس‌

و عيّن الصغرى‌ بقوله‌

يصير دم النفاس‌

فيظهر منه أنّ دم النفاس مطلقاً موجب لعدم وجوب الصلاة عليها و هو المطلوب.


[1] الخلاف 1: 245، غنية النزوع 1: 40، المعتبر 1: 252، منتهى المطلب 1: 123/ السطر 28، تذكرة الفقهاء 1: 326، ذكرى الشيعة 1: 259، كشف الالتباس: 132/ 12.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 401/ السطر 16، جامع المقاصد 1: 347.

[3] مدارك الأحكام 2: 44، مصابيح الظلام 1: 56/ السطر 17 (مخطوط).

[4] تقدّم في الصفحة 507.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست