نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 521
المسألة الثانية في حدّ النفاس من طرف القلّة
لا حدّ لأقلّ النفاس؛ إجماعاً عن «الخلاف» و «الغنية» و «المعتبر» و «المنتهى» و «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» [1] و عن «جامع المقاصد» و «شرحي الجعفريّة»: «لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب» [2] و عن «المدارك» و «شرح المفاتيح»: «هو مذهب علمائنا و أكثر العامّة» [3].
و يدلّ عليه بعد ذلك
خبر رزيق بن الزبير المتقدّم [4]؛ لإطلاق قوله فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة
الظاهر في أنّها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه .. بمناسبة صدره و ذيله، و إطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها و لو رأت لحظة.
و لقوله
و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس و الحيض.
فإنّ قوله
يصير دم النفاس
ظاهر في أنّ الدم المرئي بعد ظهور الولد نفاس و هو بمنزلة الصغرى لقوله
فيجب أن تدع في النفاس و الحيض
فعلّق الحكم على عنوان
النفاس
و عيّن الصغرى بقوله
يصير دم النفاس
فيظهر منه أنّ دم النفاس مطلقاً موجب لعدم وجوب الصلاة عليها و هو المطلوب.