responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549

حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين‌

ثمّ إنّه حكي عن «الروض»: «أنّه تترتّب الثمرة على‌ تعدّد النفاسين؛ ما لو ولدت فرأت الدم، و انقطع فولدت الثاني، فرأت قبل مضيّ عشرة أيّام من الولادة الأُولى‌، فإنّه على التعدّد لا يحكم بنفاسية النقاء المتخلّل، و على الوحدة يحكم بها» [1].

و فيه: أنّ هذه الثمرة ليست من ثمرات القول بالتعدّد و الوحدة؛ لعدم إبطال الولادة الثانية نفاسية الاولى‌، فيكون النقاء خلال نفاس واحد، فهو محكوم بالنفاسية؛ بناءً على‌ ما يأتي من نفاسية النقاء المتخلّل أثناء النفاس الواحد [2]. و كون الدم معنوناً بعنوان آخر و هو نفاس آخر، لا يوجب إبطال حكم النفاس الواحد. بل هي من ثمرات القول بلزوم الارتباط بنحو السببية أو غيرها بين الولادة و الدم الخارج عقيبها و عدمه:

فعلى الثاني: يكون الدم الخارج عقيب الثانية نفاسين، و باعتبار كونه من تتمّة النفاس الأوّل، يكون النقاء المتخلّل في أثنائه نفاساً.

و على الأوّل: لا يكون ما رأت عقيب الثانية مع النقاء بعد الولادة الأُولى‌- خصوصاً إذا كان معتدّاً به نفاسين، بل هو نفاس واحد مربوط بالولادة الثانية، و قد تقدّم ترجيح ذلك‌ [3]، فحينئذٍ لا يكون النقاء المتخلّل بحكم النفاس. لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.


[1] روض الجنان: 91/ السطر 14.

[2] يأتي في الصفحة 557.

[3] تقدّم في الصفحة 541 544.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست