نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 405
الجهة الثانية في دلالة المرسلة على رجوع الناسية إلى العادة أوّلًا ثمّ إلى التمييز
لا ينبغي الإشكال في رجوع الناسية ذات التمييز إلى التمييز في الجملة، و ذلك لا لكونها القدر المتيقّن من مرسلة يونس، كما قيل [1] لما تقدّم [2] من أنّ فيها احتمالين، و أرجحهما أنّ المراد من «مختلطة الأيّام» هي التي كانت لها أيّام منضبطة، ثمّ اختلطت بالنقص و الزيادة و التقدّم و التأخّر حتّى أهملت و تركت أيّامها.
بل لاستفادة حكمها من المرسلة بعد التأمّل في مفادها؛ حيث إنّ أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و إن بيّن أوّلًا في السنّة الثانية سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة، ثمّ اختلطت عليها، لكن تمسّك في ذيلها
بقول النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و قال و ذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش .. إلى أن قال أما تسمع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمر هذه بغير ما أمر به تلك! أ لا ترى أنّه لم يقل لها: دعي الصلاة أيّام أقرائك، و لكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة!.
فطريق استفادة حكم مختلطة الأيّام بالمعنى المتقدّم؛ بناءً على إرشاد أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) هو أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لم يأمرها بترك الصلاة أيّام الأقراء، و أمرها بتركها إذا أقبلت الحيضة، فدلّ ذلك على أنّ هذه امرأة لم تكن عارفة بوقتها، و لم تكن أيّامها معلومة قد أحصتها، كما في السنّة الأُولى، فمنه تعلم قاعدة كلّية هي «أنّ كلّ امرأة لم تعلم عددها و لا وقتها، لا بدّ لها من الرجوع إلى