responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 229

الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض‌

إن وطأها الزوج قبلًا في أيّام الحيض، وجبت عليه الكفّارة دونها و إن كانت مطاوعة، كما هو خيرة قدماء أصحابنا [1] بل هو المجمع عليه، كما في «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» [2] و عن «السرائر»: «أنّه الأظهر في المذهب» [3] و عن «الدروس» و «كشف اللثام»: «أنّه المشهور» [4].

و عن «التذكرة» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية»: «أنّه مذهب الأكثر» [5].

و في «مفتاح الكرامة»: «أنّ اتفاق قدماء الأصحاب عليه» [6].

و قيل: «لا تجب» و هو مذهب أكثر المتأخّرين كما عن «شرح المفاتيح» [7] و هو خيرة «النهاية» و محكي «المبسوط» و «المعتبر» و «النافع» [8] و خيرة


[1] المقنع: 51، المقنعة: 55، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 58.

[2] الانتصار: 33، الخلاف 1: 225، غنية النزوع 1: 39.

[3] السرائر 1: 144.

[4] الدروس الشرعيّة 1: 101، كشف اللثام 2: 107 108.

[5] انظر مفتاح الكرامة 1: 373/ السطر الأخير، تذكرة الفقهاء 1: 266، ذكرى الشيعة 1: 271، جامع المقاصد 1: 321.

[6] مفتاح الكرامة 1: 374/ السطر 4 و 5.

[7] مصابيح الظلام 1: 44/ السطر 4 (مخطوط).

[8] النهاية: 26، المبسوط 4: 242، المعتبر 1: 231، المختصر النافع: 10.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست