نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 229
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
إن وطأها الزوج قبلًا في أيّام الحيض، وجبت عليه الكفّارة دونها و إن كانت مطاوعة، كما هو خيرة قدماء أصحابنا [1] بل هو المجمع عليه، كما في «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» [2] و عن «السرائر»: «أنّه الأظهر في المذهب» [3] و عن «الدروس» و «كشف اللثام»: «أنّه المشهور» [4].
و عن «التذكرة» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية»: «أنّه مذهب الأكثر» [5].
و في «مفتاح الكرامة»: «أنّ اتفاق قدماء الأصحاب عليه» [6].
و قيل: «لا تجب» و هو مذهب أكثر المتأخّرين كما عن «شرح المفاتيح» [7] و هو خيرة «النهاية» و محكي «المبسوط» و «المعتبر» و «النافع» [8] و خيرة
[1] المقنع: 51، المقنعة: 55، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 58.