responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 368

الكلام في كيفية التتميم‌

نعم، يبقى الكلام في كيفية التتميم، فقد يقال «بالرجوع إلى‌ عادات النساء أو الروايات؛ فإنّه لم يعرف من أخبار التمييز إلّا كون اليومين مثلًا حيضاً في الجملة، و هذا المقدار من المعرفة، لا يوجب خروجها من موضوع ما دلّ على الرجوع إلى‌ عادات النساء أو الأخبار. و على‌ تقدير انصراف الأخبار يفهم حكمه منها عرفاً؛ لأنّ هذه الأخبار ليست تعبّدية محضة، بل مناطها أُمور مغروسة في الأذهان‌ [1].

و فيه: أنّ إطلاق أدلّة التمييز يحكم بأنّ اليومين حيض، و لو لم يكن دليل تحديد الحيض بثلاثة أيّام، لقلنا بمفادها بمقتضى‌ إطلاقها. و دعوى‌ عدم الإطلاق في الروايات و خروج الفرض و أمثاله منها، في غاية السقوط؛ ضرورة أنّ الروايات في مقام البيان بلا إشكال، و إطلاقها محكّم، و إنّما يخرج منه بقدر ما ورد من التقييد.

و لا تنافيها أدلّة تحديد الحيض بثلاثة أيّام؛ لعدم المنافاة بين كون اليومين حيضاً، مع كون اليوم الثالث أيضاً حيضاً؛ لأنّ وجدان الصفة أمارة على الحيضية، و أمّا فقدانها فليس أمارة على‌ شي‌ء. نعم وجدان صفات الاستحاضة أمارة عليها، و لازمها عدم الحيضيّة. لكن قد عرفت عدم إمكان الأخذ بها.

فحينئذٍ يؤخذ بأمارة الحيض في اليومين، و تترك أمارة الاستحاضة بمقدار تتميم أقلّ الحيض؛ لما دلّ على‌ عدم كون الحيض أقلّ من ثلاثة، و تبقى‌ أمارية صفات الاستحاضة في اليوم الرابع و ما زاد بلا معارض، فيؤخذ بها.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 304/ السطر 18.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست