responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88

الروايات الدالّة على‌ أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام‌

و تدلّ عليه- قبل الأُصول التي يأتي البحث عنها [1] الأخبار الكثيرة الدالّة على‌ أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام،

ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، و أكثر ما يكون عشرة أيّام‌ [2]

و مثلها أو قريب منها غيرها [3].

تقريب الاستدلال بها: أنّ الحيض إمّا الدم المعهود، أو سيلانه أو أمر معنوي محصّل به، و على‌ أيّ حال لا يصدق كون أقلّه ثلاثة أيّام إلّا مع الاستمرار؛ فإنّ الدم إذا جرى‌ يوماً، و انقطع يوماً، ثمّ جرى‌ يوماً، و انقطع يوماً، ثمّ جرى‌ يوماً، و قلنا بأنّ هذه الدماء حيض، يكون أقلّ الحيض يوماً واحداً؛ ضرورة أنّ الدم في اليوم الأوّل- بعد تعقّبه بالثاني و الثالث يكون دماً مستقلا منقطعاً عن الدمين المتأخّرين، و هو حيض حسب الفرض، فيكون أقلّ الحيض يوماً واحداً، لا ثلاثة أيّام، إلّا بتأويل و توجيه يأتي الكلام فيه‌ [4].

و بعبارة اخرى‌: أنّ الدم و كذا كلّ أمر تدريجي الوجود ما دام كونه سائلًا، يعدّ مصداقاً واحداً للطبيعة، و إذا انقطع و تخلّل بينه و بين قطعة اخرى‌ نقاء


[1] يأتي في الصفحة 98.

[2] الكافي 3: 75/ 2، وسائل الشيعة 2: 293، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 2: 293، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10.

[4] يأتي في الصفحة 104.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست