نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 440
حكم الاستحاضة المتوسطة
1- وجوب تبديل القطنة
فيجب فيه تبديل القطنة «بلا خلاف صريح أجده فيه» كما في «الجواهر» [1] و عن «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه [2].
و تدلّ عليه الشهرة القطعية الكاشفة عن معروفية الحكم من لدن زمن الأئمّة (عليهم السّلام) في الاستحاضة القليلة، و فهم الحكم منها عرفاً بالأولوية القطعية في المتوسّطة و الكثيرة؛ ضرورة أنّ العرف و العقلاء إذا سمعوا «أنّ من الأحكام تبديل الكُرْسُف إذا تلوّث بدم الاستحاضة في الجملة، و لا تصحّ صلاة المستحاضة القليلة بلا تبديله» يفهمون منه أنّ دم الاستحاضة قليلة و كثيره مانع عن الصلاة، و يجب على المرأة تبديل الكرسف مطلقاً؛ بلا التماس دليل بالنسبة إلى المتوسّطة و الكثيرة.
فالخدشة في دلالة الأخبار على جميع المقصود [3] في غير محلّها. و على فرض الصحّة لا توجب الخدشة في أصل الحكم.
كما أنّ الخدشة في الشهرة أو الإجماع في المقام لاحتمال تخلّل الاجتهاد و فهم الأصحاب الحكم من الأخبار الواردة فيها لا توجب الخدشة في الحكم؛ لما عرفت [4] من أنّ الشهرة في المسألة السابقة، من الشهرات التي