responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 440

حكم الاستحاضة المتوسطة

1- وجوب تبديل القطنة

فيجب فيه تبديل القطنة «بلا خلاف صريح أجده فيه» كما في «الجواهر» [1] و عن «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه‌ [2].

و تدلّ عليه الشهرة القطعية الكاشفة عن معروفية الحكم من لدن زمن الأئمّة (عليهم السّلام) في الاستحاضة القليلة، و فهم الحكم منها عرفاً بالأولوية القطعية في المتوسّطة و الكثيرة؛ ضرورة أنّ العرف و العقلاء إذا سمعوا «أنّ من الأحكام تبديل الكُرْسُف إذا تلوّث بدم الاستحاضة في الجملة، و لا تصحّ صلاة المستحاضة القليلة بلا تبديله» يفهمون منه أنّ دم الاستحاضة قليلة و كثيره مانع عن الصلاة، و يجب على المرأة تبديل الكرسف مطلقاً؛ بلا التماس دليل بالنسبة إلى المتوسّطة و الكثيرة.

فالخدشة في دلالة الأخبار على‌ جميع المقصود [3] في غير محلّها. و على‌ فرض الصحّة لا توجب الخدشة في أصل الحكم.

كما أنّ الخدشة في الشهرة أو الإجماع في المقام لاحتمال تخلّل الاجتهاد و فهم الأصحاب الحكم من الأخبار الواردة فيها لا توجب الخدشة في الحكم؛ لما عرفت‌ [4] من أنّ الشهرة في المسألة السابقة، من الشهرات التي‌


[1] جواهر الكلام 3: 319.

[2] انظر كشف اللثام 2: 151، جواهر الكلام 3: 319.

[3] مصباح الفقيه، الطهارة: 316/ السطر 31، و: 319/ السطر 8.

[4] تقدّم في الصفحة 432.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست