responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 112

اعتبار التوالي في العشرة

و إنّما الإشكال و الكلام في اعتبار التوالي فيها، كما عن ظاهر المشهور بل عن ظاهر «النهاية» عدم القائل بالخلاف‌ [1]، و عدمه كما قال به صاحب «الحدائق» [2] و هو خالف المشهور في توالي الثلاثة، و توالي العشرة، و أقلّ الطهر.

و قد مرّ التقريب في دلالة ما دلّ على‌ أنّ أدنى الحيض ثلاثة أيّام على التوالي‌ [3]، و يمكن تقريبها في العشرة أيضاً.

لكن لا يمكن إلزام صاحب «الحدائق» بذلك إلّا بعد إثبات عدم كون الطهر مطلقاً أقلّ من عشرة أيّام، و إلّا فله أن يقول: إنّ كون أكثر الحيض عشرة أيّام متوالية، لا ينافي تفرّق الأيّام على‌ تسعين يوماً، و مع ذلك لا تكون الأيّام المتفرّقة أكثر أيّام الحيض؛ لأنّ الأكثرية بأكثرية الدم المستمرّ. لكنّه لا يلتزم بذلك، بل يدعي أنّ الأكثر يمكن أن يكون متفرّقاً، و عليه يكون التقريب المتقدّم حجّة عليه و ملزماً له.

و الإنصاف: أنّ ظهور الروايات المحدّدة لأقل الحيض و أكثره‌ [4] في التوالي مطلقاً، ممّا لا ينكر، و كذا لزوم التوالي في كلّ مصداق واحد من الحيض كان الأقلّ أو الأكثر أو الأوسط بالتقريب المتقدّم، فلا بدّ لرفع اليد عن هذا الظهور المستقرّ و الدليل المتّبع من دليل، و إلّا كان هو المتّبع.


[1] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 192/ السطر 32، نهاية الإحكام 1: 166.

[2] الحدائق الناضرة 3: 159.

[3] تقدّم في الصفحة 88 89.

[4] وسائل الشيعة 2: 293، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست