responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68

أو الشكّ في تحقّق ما اعتبره الشارع .. و أمثال ذلك فلا دلالة فيها بالبناء عليها بوجه. و منه يظهر حال سائر الروايات.

و أمّا الإجماع، فالقدر المتيقّن منه الشبهة الموضوعية؛ بعد إحراز ما له مدخل في الحكم بالحيضية، كالبلوغ و عدم اليأس و الاستمرار إلى‌ ثلاثة أيّام. بل مع الشبهة الحكمية في دخل شي‌ء فيه كالشكّ في شرطية التوالي مثلًا، أو مانعية شي‌ء يشكل التمسّك بالقاعدة؛ لعدم ثبوت الإجماع في مثله أيضاً على‌ فرضه.

و الإنصاف: أنّ القاعدة بنفسها غير ثابتة، و بعض الفروع التي ادعي الإجماع فيها لو ثبت قيامه عليها، كالفرع المتقدّم الذي سيأتي الكلام فيه‌ [1] نلتزم به؛ لا لأجل القاعدة، بل للإجماع في المسألة الفرعية.

حول أمارية القاعدة و أصليتها و بيان نسبتها مع غيرها

ثمّ إنّ القاعدة على‌ فرض تماميتها في كونها أصلًا أو أمارة، تابعة لمدركها:

فإن كان المدرك لها هو أصالة السلامة، و قلنا بأماريتها أو الظنّ الحاصل لأجل الغلبة، فتكون أمارة.

و إن كان المدرك لها الإجماع و الأخبار، فلا تكون إلّا أصلًا معوّلًا عليه لدى الشبهة.

ثمّ إنّ تقديمها على الاستصحاب بناءً على‌ أماريتها واضح أصلًا و كيفيةً. و أمّا بناءً على‌ أصليتها فمقدّمة عليه أيضاً؛ للزوم لغويتها لو عملنا بالاستصحاب؛


[1] يأتي في الصفحة 175.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست