responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41

و كيف كان: فلا يبعد استفادة جميع الصور من الرواية.

و أمّا صورة الشكّ في زوال العذرة و إن كانت خارجة منها، لكن يفهم حكمها منها عرفاً؛ فإنّ الظاهر كما مرّ [1] أنّ التطوّق أمارة لماهية دم العذرة من غير تأثير للعلم و الشكّ فيه، فمع الشكّ في حصوله لو اختبرت فخرجت القطنة مطوّقة، يحكم بزوال البكارة، كما يحكم بكون الدم من العذرة.

حول وجوب الاختبار في جميع صور الشكّ‌

ثمّ بعد كون التطوّق أمارة مطلقة في حال الدوران بينهما، و كذا الاستنقاع على الظاهر، فالظاهر وجوب الاختبار في جميع الصور حتّى صورة الشكّ في زوال البكارة:

أمّا في غير هذه الصورة، فظاهر بعد دخولها في مفاد الروايات.

و أمّا في هذه الصورة، فلأنّ الظاهر منها أنّه مع إمكان تحصيل الأمارة على‌ أحدهما، يسقط الأصل؛ فإنّ صورة عدم المسبوقية بالحيض هي المتيقّنة من الصور في شمول الروايات لها، و مع ذلك لم يعوّل عليها أبو الحسن (عليه السّلام) مؤكّداً بقوله فلتتّقِ اللَّه فيفهم منه أنّ الأصل في مثل ما يمكن تحصيل الأمارة الشرعية، غير معوّل عليه. مع أنّ العرف أيضاً لا يساعد على الرجوع إلى الأصل مع وجود الأمارة الحاكمة؛ و إمكانِ الاطلاع عليها بالاختبار، تأمّل.

فوجوب الاختبار مطلقاً أحوط، بل أوجه و أقوى.

ثمّ إنّ وجوبه ليس نفسياً و لا شرطياً بل طريقي كوجوب العمل بخبر الواحد، فإذا تركته و صلّت، فإن كانت حائضاً تستحق العقوبة لأجل الصلاة في حال‌


[1] تقدّم في الصفحة 34.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست