responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 382

و كالإرجاع إلى‌ بعض نسائها، و هو مخالف للنصّ و الفتوى‌. و العذرُ بأنّ عادة بعض نسائها أمارة على‌ عادة سائرهنّ‌ [1]، غيرُ موجّه:

أمّا أوّلًا: فلعدم أمارية عادة فرد واحد من طائفة على‌ عادة جميعها؛ لا عقلًا و لا عرفاً، و لا يحصل منها الظنّ بها بلا شبهة و ريب.

و أمّا ثانياً: فلأنّ ظاهرها أنّ الاقتداء ببعض النسوة هو تكليفها الأوّلي، لا لأجل كشف عادتها عن عادات الطائفة، و لا إشكال في أنّ العرف يرى التعارض بينها و بين موثّقة سماعة التي تلقّاها الأصحاب بالقبول.

و كالأمر بالاستظهار الذي لم يعهد القول به. فالظاهر إعراض الأصحاب عن مضمونها، فلا يمكن الاتكال عليها، كعدم إمكان الاتكال على‌ موثّقة أبي بصير التي هي كالنصّ في تخييرها بين الرجوع إلى‌ أُمّها أو أُختها أو خالتها مع فرض اختلافهنّ في العادة.

الجهة الثانية: في رجوع غير مستقرّة العادة إلى‌ عادة نسائها

و منها: أنّه لا إشكال نصّاً و فتوى في رجوع المبتدئة بالمعنى الأخصّ إلى‌ عادة نسائها، فهل هو مختصّ بها، أو يعمّ من لم تستقرّ لها عادة و لو رأت مراراً؟

يمكن أن يقال بالتعميم؛ بدعوى استفادة حكمها من مضمرة سماعة فإنّ الحكم بكون الأقراء أقراء نسائها و إن كان في مورد الجارية التي حاضت أوّل حيضها، و استمرّ بها الدم، و هي لا تعرف أيّام أقرائها، لكنّ العرف لا يرى لابتداء الدم خصوصية؛ لأنّ الإرجاع إلى الأقارب حكم موافق لارتكاز العقلاء، لارتكازية كون عادات نساء طائفة إذا كانت متوافقةً، كاشفةً عن حال‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 306/ السطر 27.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست