responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 472

دلالة مرسلة يونس، و قد مرّ الجواب عنه‌ [1]، فالوجه للتفصيل هو ما ذكرنا؛ و إن كان الأوجه وجوب الغسل و الوضوء؛ لما تقدّم‌ [2] من تقوية سببية صِرف وجود الدم لهما.

ثمّ لا يخفى: أنّ في تعبير بعضهم: «بأنّ انقطاع الدم موجب للوضوء أو الغسل» أو «غير موجب» مسامحة؛ لما مرّت الإشارة إلى‌ أنّ مبنى الخلاف هو الخلاف في كون السبب ماذا؟ فوجوب الغسل و الوضوء على القول به إنّما هو لسببية الدم، لا لسببية الانقطاع، و عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء، أيضاً للالتزام بسببية نفس الطبيعة للوضوء، و عدم سببيتها للغسل إلّا إذا كان مستمرّاً، و الأمر سهل. هذا كلّه بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة.

بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضية

و أمّا بالنسبة إلى الأعمال الماضية، فإن انقطع بعد الصلاة فلا ينبغي الإشكال في عدم لزوم الإعادة و صحّة صلاتها؛ لإطلاق الأدلّة؛ سواء احتملت الانقطاع حين العمل أو قبله، أو كانت قاطعة بعدم الانقطاع، أو ظانّة به، بل و لو كانت ظانّة بالانقطاع. و دعوى الانصراف عمّا إذا انقطع في الوقت مطلقاً أو إذا كانت ظانّة [3] في غير محلّها، خصوصاً في غير الظانّة.

نعم، لو كانت قاطعة بالانقطاع للبرء أو الفترة الواسعة، فالظاهر لزوم الانتظار و عدم جواز البدار؛ لقصور الأدلّة عن إثبات جواز البدار، و عدم إطلاقها من هذه الجهة، بل تكون منصرفة عن الفرض.


[1] تقدّم في الصفحة 457.

[2] تقدّم في الصفحة 461 و ما بعدها.

[3] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 325/ السطر 17.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست