نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 557
المسألة السادسة في تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
لو رأت في الأوّل و نقت، ثمّ رأت، فإمّا أن ترى الدم الثاني في بعض أيّام العادة أو لا. و على أيّ حال: فإمّا أن يتجاوز الدم عن العشرة أو لا.
فإن رأت في أيّام العادة فلا إشكال في كون الحاشيتين نفاساً، و الظاهر شمول أدلّة القعود أيّام العادة و الاستظهار لها. كما أنّ الظاهر أنّ الدمين نفاس مع الانقطاع على العشرة مطلقاً؛ للصدق العرفي، و موضوعية النفساء قبل تجاوز دمها عن عشرة أيّام للحكم. و مع التجاوز لا إشكال ظاهراً في ذات عادة عشرة أيّام و في غير ذات العادة في كون الحاشيتين نفاساً.
و أمّا ذات العادة إذا كانت عادتها أقلّ منها، فإن قلنا بشمول أدلّة الرجوع إلى العادة لها لأجل إمكان القعود في أيّام عادتها في الجملة فلا يكون الدم الثاني نفاساً. و إن قلنا بعدم شمولها لها فلا يبعد الحكم بنفاسية الطرفين؛ و لو قلنا بكون النقاء في البين في حكم النفاس.
و ما قيل: «من أنّ كون الدم الثاني نفاساً ممتنع؛ لأنّه يلزم من وجوده عدمه؛ حيث إنّ نفاسيته سبب لاندراج المرأة في موضوع الأخبار الدالّة على أنّها لا تقعد أزيد من أيّامها؛ و أنّ ما تراه استحاضة» [1].
مدفوع: بأنّ الظاهر من الأدلّة كون الدم من أيّام العادة مستمرّاً إلى ما بعد العشرة، و شمولها لما الحِق به حكماً محلّ إشكال، بل منع.