نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 180
المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع
مقتضى الأصل في المقام
إذا انقطع الدم في الظاهر، و احتمل بقاؤه في الباطن، مع احتمال الحيضية- بأن كان الانقطاع قبل عشرة أيّام فمقتضى الأصل عدم وجوب الاختبار و الفحص على المرأة؛ لإطلاق أدلّة الاستصحاب.
و احتمالُ وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا كان رفع الشبهة سهلًا، كالنظر و الاختبار، أو كان الموضوع ممّا يترتّب عليه أمر مهمّ، مثل ترك الصلاة، أو لزم من الرجوع إلى الأصل الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً [1]، مدفوعٌ بإطلاق الأدلّة.
بل
في صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب: قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصاب شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك [2]
مع أنّ الشكّ كان يرفع بمجرّد النظر بسهولة.
ثمّ إنّه مع جريان الاستصحاب في المقام على ما هو التحقيق في جريانه
[1] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 276/ السطر 12 و 35، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 301 302.
[2] علل الشرائع: 361/ 1، تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، وسائل الشيعة 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 180