نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 275
في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين
بقي الكلام في شيء تعرّض له صاحب «الجواهر»: «و هو أنّ الغسل و الوضوء هل هما مشتركان في رفع الحدثين، أو هما رافعان على التوزيع؛ فالغسل للأكبر، و الوضوء للأصغر؟» [5].
و تفصيل الكلام بحسب مقام التصوّر: أنّه قد يقع الكلام فيما إذا وجد سبب الأصغر و الأكبر، و تقدّم أحدهما على الآخر أو تأخّر أو تقارنا.
و قد يقع فيما إذا وجد سبب الأكبر فقط.
فعلى الأوّل: يمكن أن يكون الحدثان ماهيتين متباينتين؛ فيؤثّر الأصغر في ماهية، و الأكبر في ماهية مباينة لها.
و يمكن أن يؤثّر كلٌّ في ماهية متخالفة مع الأُخرى؛ قابلة للانطباق على وجود خارجي في القدر المشترك، فيكون «الحدث الأصغر» عنواناً منطبقاً على مرتبة من الحدث الأكبر، و يكون الأكبر ذا مراتب: مرتبة غير منطبق عليها عنوان «الأصغر»، و مرتبة منطبق عليها عنوانه.
و يمكن أن يكون المقدار المشترك وجوداً شخصياً؛ إن قدّم سبب الأصغر في إيجاده، يكون سبب الأكبر مؤثّراً في مرتبة اخرى، و إن قدّم سبب الأكبر لا يؤثّر الأصغر، فيكون السببان بالنسبة إلى المرتبة المشتركة كالأسباب المتعاقبة للحدث الأصغر.
ثمّ إنّ مقتضى الاحتمال الأوّل و الثاني؛ هو فعلية سببية كلّ موجِبٍ في