responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 275

في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين‌

بقي الكلام في شي‌ء تعرّض له صاحب «الجواهر»: «و هو أنّ الغسل و الوضوء هل هما مشتركان في رفع الحدثين، أو هما رافعان على التوزيع؛ فالغسل للأكبر، و الوضوء للأصغر؟» [5].

و تفصيل الكلام بحسب مقام التصوّر: أنّه قد يقع الكلام فيما إذا وجد سبب الأصغر و الأكبر، و تقدّم أحدهما على الآخر أو تأخّر أو تقارنا.

و قد يقع فيما إذا وجد سبب الأكبر فقط.

فعلى الأوّل: يمكن أن يكون الحدثان ماهيتين متباينتين؛ فيؤثّر الأصغر في ماهية، و الأكبر في ماهية مباينة لها.

و يمكن أن يؤثّر كلٌّ في ماهية متخالفة مع الأُخرى‌؛ قابلة للانطباق على‌ وجود خارجي في القدر المشترك، فيكون «الحدث الأصغر» عنواناً منطبقاً على‌ مرتبة من الحدث الأكبر، و يكون الأكبر ذا مراتب: مرتبة غير منطبق عليها عنوان «الأصغر»، و مرتبة منطبق عليها عنوانه.

و يمكن أن يكون المقدار المشترك وجوداً شخصياً؛ إن قدّم سبب الأصغر في إيجاده، يكون سبب الأكبر مؤثّراً في مرتبة اخرى‌، و إن قدّم سبب الأكبر لا يؤثّر الأصغر، فيكون السببان بالنسبة إلى المرتبة المشتركة كالأسباب المتعاقبة للحدث الأصغر.

ثمّ إنّ مقتضى الاحتمال الأوّل و الثاني؛ هو فعلية سببية كلّ موجِبٍ في‌


[5] جواهر الكلام 3: 247.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست