responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174

فلا يمكن التمسّك بإطلاقها لما نحن بصدده، و هو واضح. و سيأتي الكلام في حال موثّقتي ابن بكير في باب الاستحاضة [1].

حكم تعارض الأمارتين‌

بقي من الفروع المتقدّمة ما إذا تعارضت الأمارتان، كما إذا رأت حمرة باردة أو صفرة بدفع و حرارة، فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الوظيفتين. و هذا واضح لو قلنا بعدم حرمة العبادة عليها حرمة ذاتية.

و يمكن أن يقال: إنّه كذلك و لو قلنا بها أيضاً؛ لأنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى العبادات و إن كان غير مؤثّر؛ للدوران بين المحذورين، لكن هنا علم إجمالي آخر؛ و هو العلم بوجوب العبادة عليها، أو حرمة مسّ الكتاب و اللبث في المسجد و غيرهما من المحرّمات على الحائض، فمقتضى القاعدة هو التخيير بين الترك و الفعل في العبادة، و لزوم الترك في غيرها من تروك الحائض.

لكن تنجيز العلم الإجمالي الذي لا يؤثّر في بعض أطرافه محلّ إشكال، بل منع، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].


[1] يأتي في الصفحة 361 362.

[2] يأتي في الصفحة 197 198.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست