responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 186

و الفرق المذكور بين موردي الاستصحاب بعيد.

مضافاً إلى العلم الإجمالي بوجوب العبادات أو حرمةٍ ما على الحائض، كالدخول في المسجدين، و اللبث في سائر المساجد.

فمع عدم الحرمة الذاتية في العبادات، يجب عليها الإتيان بها بمقتضى العلم الإجمالي، فيجب الغسل بحكم العقل، فإذا أرادت الغسل يجب عليها الاختبار بحكم صحيحة ابن مسلم.

و إن قلنا بالحرمة الذاتية كان من قبيل الدوران بين المحذورين، فمع عدم جريان الاستصحاب، يجب الاختبار بحكم العقل لاتضاح الحال. و لا يبعد ترجيح الوجه الثاني.

حكم نسيان الاستبراء

ثمّ على القول بشرطية الاختبار للغسل، لا يصحّ بدونه و لو صادف الطهر. و هل يصحّ مع فرض وقوعه على‌ وجه تُعْذر فيه، كنسيان الاستبراء و نحوه؟

قطع بذلك صاحب «الجواهر» [1] و فيه تأمّل و إشكال؛ لأنّه على‌ فرض الشرطية، يكون الشرط هو واقع الاختبار من غير دخل لعذر المكلّف فيه.

نعم، لو قلنا: بأنّ الوضع ينتزع من التكليف، و لا يجوز تكليف المعذور، فلا منشأ لانتزاع الوضع، كان له وجه.

لكنّ المبنى‌ صغرى و كبرى محلّ إشكال؛ ضرورة أنّ الظاهر من مثل‌

قوله‌ لا تصلّ في وَبَر ما لا يؤكل لحمه‌ [2]

بحسب فهم العرف في أمثال المقام أنّ‌


[1] جواهر الكلام 3: 191.

[2] تقدّم في الصفحة 182.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست