responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49

المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض و غيره‌

فإنّ منشأ الشكّ في دم الحيض قد يكون فقدان الأمارة، كما لو اشتبه بدم الجرح مثلًا ممّا لم يرد فيه نصّ.

و قد يكون تعارض الأمارتين، كما لو رأت دماً فيه بعض صفات الحيض و بعض صفات الاستحاضة؛ إن قلنا بأمارية الصفات.

و قد يكون قصور اليد عن الوصول إلى الأمارة المحقّقة، كما لو علمت بتحقّق التطوّق أو الانغماس، لكن اشتبه عليها حاله لأجل مانع من ظلمة أو غيرها.

و قد يكون عدم التمكّن من استعمال الأمارة، كما لو غلب الدم، أو ضاق المجرى‌. و من فقدان الأمارة ما إذا كان الاشتباه ثلاثيّ الأطراف أو أكثر، كما لو دار الأمر بين الحيض و الاستحاضة و القرحة، أو هي و الجرح أو العذرة؛ ممّا قصرت النصوص عن شمولها.

و أيضاً: قد يكون الشكّ لأجل الشكّ في المكلّف، كما لو شكّت الخنثى‌ في ذكورتها و أُنوثتها، فصار منشأً للشكّ في كون الدم حيضاً، أو شكّت في بلوغها أو يأسها، فصار منشأً لشكّها في كونه حيضاً.

و قد يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق شرط أو مانع، كما لو شكّت في كون الدم بعد العشرة أو لا، أو قبل الثلاثة أو لا، أو شكّت في تحقّق الفصل المعتبر بين الدمين.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست