نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 248
2 تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف
و ممّا ذكرنا يظهر تقريب الدلالة على قراءة التضعيف؛ فإنّ صدر الآية- كما عرفت ظاهر في أنّ المحيض الذي هو أذى موجب لوجوب الاعتزال، و معه تكون الغاية لرفعه هو ارتفاع الأذى، فيصير ذلك قرينة على تعيين أحد المعاني لباب «التفعّل» و هو الصيرورة، و ليس في هذا ارتكاب خلاف ظاهر بوجه.
و لا يمكن العكس بحمل «التطهّر» على الاغتسال، و رفع اليد عن ظهور الصدر؛ لأنّ حمله عليه بلا قرينة- بل مع القرينة على ضدّه غير جائز. و يلزم منه حمل صدر الآية على خلاف ظاهره؛ ضرورة أنّه مع كون غاية الحرمة هي الاغتسال، لا يكون المحيض الذي هو أذى سبباً لوجوب الاعتزال، بل لا بدّ و أن يكون حدث الحيض ممّا هو باقٍ بعد رفعه سبباً له. مع أنّه خلافُ ظاهرٍ بارد بلا قرينة و شاهد.
و بالجملة: دار الأمر بين حفظ ظهور الصدر و قرينيته لتعيين أحد المعاني للفظ المشترك، و بين حملِ اللفظ المشترك على بعض معانيه بلا قرينة، و رفعِ اليد عن ظاهر آخر بلا وجه.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ ما عليه أصحابنا هو الظاهر من الآية الشريفة؛ بعد ملاحظة الصدر و الذيل و قرينية بعض الكلام المبارك على بعض، و عليه فلا مجال للدعاوي التي في الباب، خصوصاً ما فصّل شيخنا الشهيد في «الروض» من الوجوه الكثيرة، و تبعه في بعضها الشيخ الأعظم [1] مع إضافات غير وجيهة.