responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 376

لا يكون جعل الدم الموصوف بصفات الاستحاضة حيضاً، أولى‌ من جعل النقاء كذلك؛ لقيام الأمارة هاهنا على الاستحاضة و عدم الحيضية، بخلاف ما هناك.

فقدان المرأة للتمييز بناءً على‌ أمارية أوصاف الاستحاضة

ثمّ على‌ فرض أمارية أوصاف الاستحاضة كما هو التحقيق، فهل تصير المرأة فاقدة التمييز، أو يحكم بكون الدم المتقدّم حيضاً، و المتوسّط استحاضة، و يتبعها المتأخّر، أو يعكس الأمر؛ فيحكم بكون الدم المتقدّم و المتوسّط استحاضة، دون المتأخّر؟

وجوه أوجهها الأوّل؛ لمعارضة الأمارات في الأطراف، فالأخذ بأمارة الطرفين تعارضه أمارة الوسط، و الأخذ بالوسط و اتباع الأوّل أو الثاني تعارضه أمارة الحيضية، و مع عدم رجحان شي‌ء منها لا يمكن الأخذ بواحدة منها، فتصير فاقدة التمييز من هذه الجهة و إن كانت واجدة من بعض الجهات؛ فإنّ أمارة الحيض في الطرفين، توجب انحصار الحيض في أحدهما، كما أنّ إمارة الاستحاضة فيما بعد الأيّام تدفع حيضيته.

و قد يقال: إنّ المتجه في هذه الصورة الحكم بكونِ الوسط استحاضة، و كونِ الأسود اللاحق تابعاً له؛ لإطلاق أدلّة الأوصاف المقيّدة بالإمكان، فحينئذٍ يكون الأصفر موجوداً في زمان إمكان الاستحاضة، بخلاف الأسود اللاحق، فإنّه وجد في زمان امتناع الحيضية إلّا على‌ فرض كون الأصفر حيضاً، و حيث إنّ الأصفر طهر- بمقتضى إطلاق الأدلّة فالأسود اللاحق ليس بحيض. و ببيان آخر: اعتبار وصف الدم اللاحق موقوف على‌ عدم اعتبار صفة الدم السابق، فلو كان عدم اعتبار صفة السابق موقوفاً على اعتبار صفة اللاحق، لزم الدور [1].


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 304/ السطر الأخير.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست