responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 95

الحساب الأوّل، و حيض على الحساب الثاني. و لو كان بدل‌

طهرت‌

طمثت- كما نقل عن نسخة مصحّحة مقروءة على الشيخ العاملي‌ [1] فهو اغتشاش و اضطراب آخر.

و منها: جعل ميزان الحساب ثالثاً نفس الدم الأوّل و الثاني، و جعل الاستحاضة بعد العشرة من الدمين، فلو فرض أنّها رأت الدم خمسة أيّام، و رأت الطهر ثلاثة أيّام، ثمّ الدمَ عشرة أيّام، فالدم في اليوم الحادي عشر من مبدأ اليوم الأوّل ليس بحيض؛ بناءً على‌ مفاد أوّل الرواية، و حيض بناءً على الثاني و الثالث، و أمّا الدم في الخامس عشر فليس بحيض بناءً على الأوّل و الثاني، دون الثالث.

و منها: الحكم بحيضية الدم المتجاوز عن العشرة في ذات العادة، كما هو ظاهرها .. إلى‌ غير ذلك.

و الإنصاف: أنّ مثل تلك المرسلة مع هذا التشويش و مخالفات الشهرة بل الإجماع في بعضها و الوهنِ في بعض تعابيرها، غير صالحة للاتكال عليها و الاحتجاج بها. مع ما مرّ: من أنّ العمل بالروايات ليس لتعبّد صِرف، بل العمدة هو بناء العقلاء و عدم الردع أو الإمضاء [2] و هم لا يعملون بمثل تلك الروايات مع ما عرفت.

التمسّك بصحيحة ابن مسلم و روايته على‌ عدم اعتبار التتابع‌

و قد يستدلّ لعدم اشتراط التوالي بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

و إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأُولى‌، و إن‌


[1] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 193/ السطر 15.

[2] تقدّم في الصفحة 80.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست