نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 95
الحساب الأوّل، و حيض على الحساب الثاني. و لو كان بدل
طهرت
طمثت- كما نقل عن نسخة مصحّحة مقروءة على الشيخ العاملي [1] فهو اغتشاش و اضطراب آخر.
و منها: جعل ميزان الحساب ثالثاً نفس الدم الأوّل و الثاني، و جعل الاستحاضة بعد العشرة من الدمين، فلو فرض أنّها رأت الدم خمسة أيّام، و رأت الطهر ثلاثة أيّام، ثمّ الدمَ عشرة أيّام، فالدم في اليوم الحادي عشر من مبدأ اليوم الأوّل ليس بحيض؛ بناءً على مفاد أوّل الرواية، و حيض بناءً على الثاني و الثالث، و أمّا الدم في الخامس عشر فليس بحيض بناءً على الأوّل و الثاني، دون الثالث.
و منها: الحكم بحيضية الدم المتجاوز عن العشرة في ذات العادة، كما هو ظاهرها .. إلى غير ذلك.
و الإنصاف: أنّ مثل تلك المرسلة مع هذا التشويش و مخالفات الشهرة بل الإجماع في بعضها و الوهنِ في بعض تعابيرها، غير صالحة للاتكال عليها و الاحتجاج بها. مع ما مرّ: من أنّ العمل بالروايات ليس لتعبّد صِرف، بل العمدة هو بناء العقلاء و عدم الردع أو الإمضاء [2] و هم لا يعملون بمثل تلك الروايات مع ما عرفت.
التمسّك بصحيحة ابن مسلم و روايته على عدم اعتبار التتابع
و قد يستدلّ لعدم اشتراط التوالي بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
و إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأُولى، و إن