responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 64

الثالث: الإجماع‌

كما في «الخلاف» و حكي عن «المعتبر» و «المنتهى‌» و «النهاية» و بعض من تأخّر عنهما.

و فيه: مضافاً إلى‌ وهن دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة التي كثرت الأخبار و القواعد فيها؛ بحيث يمكن اتكال القوم عليها، فكيف يمكن حصول العلم أو الاطمئنان بوجود شي‌ء آخر غير تلك الأدلّة كان هو منشأ الإجماع؟! أنّ في أصل الدعوى‌ تأمّلًا و إشكالًا، فلا بدّ من نقل عباراتهم حتّى يتّضح الحال:

قال في «الخلاف»: «الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض، و في أيّام الطهر طهر؛ سواء كانت أيّام العادة، أو الأيّام التي يمكن أن تكون حائضاً فيها، و على‌ هذا أكثر أصحاب الشافعي ..» [1].

 

ى‌ أن قال: «دليلنا على‌ صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة، و قد بيّنا أنّ إجماعها حجّة».

و أيضاً:

روى‌ محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها، فقال لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، و إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت‌ [2]

ثمّ تمسّك‌ برواية أبي بصير [3].

و قد نقل‌ [4] عن «المبسوط» تفسير قوله «و الصفرة و الكدرة في أيّام‌


[1] المحلّى بالآثار 1: 388، المجموع 2: 384.

[2] الكافي 3: 78/ 2، تهذيب الأحكام 1: 396/ 1231، وسائل الشيعة 2: 279، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 2.

[3] الخلاف 1: 235.

[4] جواهر الكلام 3: 165 166.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست