نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 39
و أمّا اعتبار العادة فكذلك أيضاً؛ فإنّ أقوى ما دلّ عليه هو
مرسلة يونس القصيرة، حيث قال فيها و كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض [1].
و الظاهر منها بعد الغضّ عن الإشكالات الآتية فيها سنداً و متناً [2] أنّها ناظرة إلى أنّ الصفات المميّزة بين الحيض و الاستحاضة إنّما هي لغير ذات العادة، و أمّا هي فعلى عادتها؛ رأت حمرة أو صفرة، و ليست ناظرة إلى مثل ما نحن فيه، و ليست الكلّية إلّا في مورد الصفات، لا مطلق الدم، فالجمع العرفي يقتضي اختصاص الرجوع إلى العادة بمورد الدوران بين الحيض و الاستحاضة، دون الحيض و العذرة ممّا ذكر له طريق خاصّ و أمارة مستقلّة.
أمارية التطوّق و الانغماس في جميع صور الشكّ
و منها: أنّ المرأة التي اشتبه دم حيضها بالعذرة تارة: تعلم حال سابقها، و أُخرى: لا تعلم، بل حال حدوث الدم تشكّ في أنّه منه، أو منها، أو مختلط منهما.
و على الأوّل تارة: تكون الحالة السابقة هي الحيض، ثمّ تشكّ في عروض دم العذرة.
و أُخرى: تكون هي دم العذرة، ثمّ يحدث الشكّ في عروض الحيض، فتحتمل بقاء دم العذرة و عدم كون الدم من الحيض، و انقطاع دم العذرة و كونَه من الحيض، و اختلاطَهما.
[1] الكافي 3: 76/ 5، وسائل الشيعة 2: 279، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 3.