مرسلة يونس القصيرة، و هو قوله فإذا حاضت المرأة، و كان حيضها خمسة أيّام، ثمّ انقطع الدم، اغتسلت و صلّت، فإن رأت بعد ذلك الدم، و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام، فذلك من الحيض تدع الصلاة، و إن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام و دام عليها، عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثاني عشرةَ أيّام، ثمّ هي مستحاضة [2].
و التقريب فيها من وجهين:
أحدهما قوله فإن رأت بعد ذلك الدم، و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام، فذلك من الحيض حيث جعل مبدأ الحساب من الطهر، فإذا رأت خمسة و طهرت خمسة ثمّ رأت خمسة، فالخمستان الحاشيتان من الحيض؛ لرؤيتها قبل مضيّ عشرة أيّام من الطهر، و لا يتمّ ذلك إلّا بعدم اعتبار التوالي.
و ثانيهما قوله و إن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني .. إلى آخره؛ حيث جعل عدّ الدمين ميزاناً للعشرة، لا من مبدأ الدم الأوّل إلى عشرة أيّام؛ حتّى يكون النقاء داخلًا في الحساب، و هو لا يتمّ إلّا بعدم اعتبار التوالي.
و في الوجهين نظر، حاصله: أنّ صدر المرسلة ظاهر بل صريح في أنّ مبدأ حساب عشرة أيّام، من أوّل رؤية الدم يوماً أو يومين، و أنّ كلّ دم رأت في العشرة التي مبدؤها ذلك، هو من الحيض، و مع عدم الرؤية فيها ليس اليوم