responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 519

التصرّف‌ في موثّقة عمّار [1] و إن كان الظاهر منها أنّ الغاية لوجوب الصلاة عليها حصول الولادة؛ باعتبار تصدير المضارع بلفظة لم الموجب لنقل المعنى إلى المضيّ، لكنّ التصرّف فيها أهون من رفع اليد عن جميع ما تقدّم، كما لا يخفى على المنصف.

نفاسيّة الدم الخارج مع المضغة

ثمّ إنّ مقتضى الجمود على‌ عبارة اللغويين و على الروايات في الباب، هو عدم الحكم بنفاسية الدم الخارج مع المضغة، فضلًا عن الخارج مع العَلَقة أو النُّطفة المستقرّة؛ لعدم صدق «الولادة» إلّا مع صدق «الولد» على الخارج «فالولادة» و «الولد» و «المولود» من المتضايفات التي لا يصدق واحد منها على‌ موضوعه إلّا مع صدق غيره على‌ موضوعه.

لكنّه جمود غير وجيه لدى العرف؛ فإنّ الظاهر أنّ أهل اللغة من «كون النفاس دم الولادة» ليس إلى‌ ما ذكر؛ بحيث يكون دم النفاس دائراً مدار صدق عنوان «الولد» حتّى يكون الدم الخارج مع المضغة التي تصير متشكّلة بصورة آدمي بعد يومين غير دم النفاس، ثمّ يصير بعد اليومين دمه.

و الظاهر أنّ الروايات المشعرة بكون النفاس دم الولادة، أيضاً لا يستفاد منها اعتبار صدق «الولادة» بالمعنى المتقدّم، و لهذا ترى تسالم الفقهاء على‌ نفاسية ما خرج عقيب ما كان منشأ آدمي، فعن «التذكرة» و «شرح الجعفرية» الإجماع على‌ نفاسية الدم إذا ولدت علقة أو مضغة بعد شهادة القوابل بذلك أو العلم به‌ [2]،


[1] تقدّم في الصفحة 507.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 400/ السطر 10، تذكرة الفقهاء 1: 326.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست