responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 241

تكليفياً، و لا يحمل الأمر على التأكيد، و يكون الصدر عند العرف قرينة على الذيل. و لعلّ سرّه: هو الارتكاز الذي حصل في ذهنه من العلل الطبيعية، كما احتملناه في الأُصول و حقّقنا المسألة بجميع شؤونها فيه‌ [1].

هذا حال مقام الثبوت.

مقتضى‌ مقام الإثبات و الدلالة

و أمّا حال الدلالة و مقام الإثبات، فالظاهر أنّ مستند المشهور في أصل الحكم هو رواية داود بن فرقد [2] كما تمسّك بها شيخ الطائفة [3]. و لا يبعد أن تكون مرسلة «المقنع» [4] أيضاً إشارة إليها و إن كان يحتمل كونها مرسلة أُخرى مستقلّة.

و كيف كان: فالظاهر المتفاهم عرفاً منها أنّ الإتيان في حال الطمث، موضوع لحكم الكفّارة، و تكون الرواية من هذه الجهة في مقام البيان. و لا يضرّ عدم ذكر اسم كان بالمقصود بعد القطع بأنّ اسمه «الجماع» أو «الإتيان» أو نحو ذلك.

كما أنّ لمرسلة «المقنع» إطلاقاً في مقام البيان، و مفاده أنّ المجامعة تمام الموضوع لوجوب الكفّارة، كإطلاق معاقد الإجماعات.

فدعوى صاحب «الجواهر»: «أنّها في مقام الإهمال» [5] في غير محلّها. مع أنّه على‌ فرض الإهمال لا وجه للفرق بين تخلّل الكفّارة و عدمه، و تشبّثه‌


[1] مناهج الوصول 2: 204 211، تهذيب الأُصول 1: 435 449.

[2] تقدّم في الصفحة 230.

[3] الخلاف 1: 223 224.

[4] تقدّم في الصفحة 231.

[5] جواهر الكلام 3: 236.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست