نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 508
حتّى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ...
إلى أن قال: ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض؟ قال إنّ الحامل قذفت بدم الحيض، و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس و الحيض، فأمّا ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق الرحم [1].
حيث علّق الحكم على الدم الخارج مع خروج رأس الطفل، فيظهر منها أنّ الموضوع للحكم هو الدم، لا خروج رأس الولد، كما يتضح ذلك بالتأمّل فيها، فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة.
و كيف كان: فيتمّ المقصد بذكر مسائل:
المسألة الأُولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة و بعدها و المقارن لها
1 حكم الدم المتقدّم على الولادة
لو رأت دماً قبل الأخذ في الولادة و ظهور شيء من الولد، لم يكن نفاساً و إن كان بعد الطلق؛ بلا خلاف كما عن «الخلاف» و «كشف الرموز» و «التنقيح» و «جامع المقاصد» و «شرحي الجعفرية» و غيرها [2] بل عن «المختلف»
[1] أمالي الطوسي: 699/ 34، وسائل الشيعة 2: 334، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 17.