responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 410

و الأشخاص متفاوتون، فلا يفي دليل الحرج بجميع الموارد.

و قد يُردّ دليل الاحتياط: بعدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات‌ [1]. و هو ضعيف؛ لما حقّق في محلّه من عدم الفرق بين الدفعيات و التدريجيات في تنجيز العلم‌ [2]. لكنّ التنجيز في المقام إنّما هو إذا قلنا في العبادات بالحرمة التشريعية، و هو خلاف ظاهر الأدلّة، و أمّا إذا قلنا بالحرمة الذاتية فمحلّ إشكال، كما سبقت الإشارة إليه‌ [3]: من أنّ أمر العبادات حينئذٍ دائر بين المحذورين، فلا يكون العلم في مورد الدوران منجّزاً، و مع عدم التنجيز في أحد الأطراف، تبقى‌ بقيّة الأطراف بلا منجّز، فالقاعدة تقتضي جواز ترك الصلاة و ارتكاب محرّمات الحائض، إلّا أنّه قام الإجماع على‌ عدم جواز ترك الصلاة في جميع الأيّام.

التمسّك بمثل مرسلة يونس على التحيّض و نفي الاحتياط

هذا، و لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ استفادة حكم الواقعة من الأدلّة- كمرسلة يونس لا يدع مجالًا للعلم الإجمالي و الاحتياط؛ فإنّ الظاهر منها أنّ ذات العادة لا وقت لها إلّا عادتها، و قد مرّ [4] أنّ المتفاهم منها بعد التأمّل في فقرأتها؛ أنّ الدم في العادة أمارة قويّة لا تصل النوبة معها إلى التمييز الذي هو أيضاً أمارة عليه، فضلًا عمّا إذا لم يكن لها تمييز،

ففي المرسلة في ضمن بيان‌


[1] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 218/ السطر 10، مصباح الفقيه، الطهارة: 313/ السطر 13.

[2] تهذيب الأُصول 2: 271.

[3] تقدّم في الصفحة 197 198.

[4] تقدّم في الصفحة 406 407.

 

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست