responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 226

دلالة الأخبار على‌ جواز الاستمتاع بغير الفرج‌

و تدلّ على المقصود روايات:

منها:

حسنة عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال كلّ شي‌ء ما عدا القبل منها بعينه‌ [1].

و منها:

مرسلة ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم‌ [2].

و منها:

موثّقة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض، قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع‌ [3].

و لا إشكال في أنّ المراد ب «ذلك الموضع هو موضع الدم. و بها تفسّر ما في رواية عبد اللَّه بن سِنان‌ [4] و موثّقة معاوية بن عمّار [5] ممّا دلّت على‌ حلّية ما دون الفرج لو سلّم أعمّيته عرفاً من الدبر. مع أنّه في موضع المنع أيضاً. و يرفع الإجمال المتوهّم في قوله‌

ما دون الفرج‌

باحتمال كون المراد منه ما دون،


[1] الكافي 5: 538/ 1، تهذيب الأحكام 1: 154/ 437، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 1: 154/ 436، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 5.

[3] تهذيب الأحكام 1: 154/ 438، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 6.

[4] الكافي 5: 539/ 3، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 3.

[5] الكافي 5: 538/ 2، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست