نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 226
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
و تدلّ على المقصود روايات:
منها:
حسنة عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام): ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه [1].
و منها:
مرسلة ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم [2].
و منها:
موثّقة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض، قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع [3].
و لا إشكال في أنّ المراد ب «ذلك الموضع هو موضع الدم. و بها تفسّر ما في رواية عبد اللَّه بن سِنان [4] و موثّقة معاوية بن عمّار [5] ممّا دلّت على حلّية ما دون الفرج لو سلّم أعمّيته عرفاً من الدبر. مع أنّه في موضع المنع أيضاً. و يرفع الإجمال المتوهّم في قوله
ما دون الفرج
باحتمال كون المراد منه ما دون،
[1] الكافي 5: 538/ 1، تهذيب الأحكام 1: 154/ 437، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 1.
[2] تهذيب الأحكام 1: 154/ 436، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 5.
[3] تهذيب الأحكام 1: 154/ 438، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 6.
[4] الكافي 5: 539/ 3، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 3.
[5] الكافي 5: 538/ 2، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 226