responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50

و قد يكون لأجل الشكّ في شرطية شي‌ء، كالتوالي ثلاثة أيّام، أو مانعية شي‌ء، كالفترات اليسيرة بين ثلاثة أيّام.

و قد يكون لأجل الشكّ في تحقّق شرطه بعدُ، كالمبتدئة التي تشكّ في استمرار دمها إلى‌ ثلاثة أيّام.

إلى‌ غير ذلك، كالشكّ في كونه حيضاً مع وجدان الشرائط و فقدان الموانع بحسب الأدلّة الشرعية، و مع تحقّق ما تحتمل شرطيته و فقدان ما تحتمل مانعيته بحسب الشبهات الحكمية، لكن مع ذلك تشكّ في الحيضية لأجل بعض الاحتمالات الشخصية الجزئية التي تختلف بحسب اختلاف الحالات و الأمزجة. هذه هي نوع الشكوك الواقعة أو ممكنة الوقوع للنساء.

فيقع الكلام في أنّه مع فقدان الأمارات أو تعارضها أو عدم إمكان التعويل عليها، هل تكون قاعدة شرعية أو عقلائية ممضاة ترفع الشكّ شرعاً، و تكون معوّلًا عليها لدى الشبهة، أو لا؟ و على فرض وجودها، فما حدّها سعةً و ضيقاً؛ و هل يمكن رفع جميع الشكوك المتقدّمة بها، أو تختصّ ببعضها؟

الكلام في قاعدة الإمكان‌

و ليعلم: أنّ ما هو الدائر في الألسن و المشتهر بين الأصحاب في المقام؛ هو قاعدة الإمكان، و هي: «أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» و قد تكرّر نقل الإجماع عليها، و أرسلوها إرسال المسلّمات‌ [1]، فلا بدّ من بسط الكلام فيها موضوعاً، و مدركاً و مورداً


[1] المعتبر 1: 203، جامع المقاصد 1: 288، مفتاح الكرامة 1: 345/ السطر 20، رياض المسائل 1: 345، جواهر الكلام 3: 163 164.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست