responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315

المقام الثاني في بيان حدود دلالة الروايات الدالّة على‌ أمارية الصفات على الاستحاضة

و أنّه هل يكون فيها ما يدلّ على‌ كون الصفات أمارة مطلقاً؛ حتّى بالنسبة إلى‌ ما قبل البلوغ و بعد اليأس، و بالنسبة إلى الأقلّ من الثلاثة؟

و بالجملة: هل تدلّ على‌ ثبوت الكلّية المذكورة في كلام المحقّق‌ [1] و من بعده‌ [2] و هي: «أنّ كلّ دم تراه المرأة و لم يكن حيضاً و لا دم قرح و لا جرح، فهو استحاضة، و كذا ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة، أو يزيد عن أيّام النفاس، و ما تراه بعد اليأس، أو قبل البلوغ، أو مع الحمل» بناءً على‌ عدم اجتماع الحمل و الحيض.

و بعبارة اخرى‌: هل يمكن إثبات أنّ كلّ دم ليس بحيض و لا نفاس، و لم يعلم كونه استحاضة أو قرحاً أو جرحاً، فهو استحاضة مع الاتصاف بصفاتها؟

فلا بدّ من ذكر ما يمكن أن يستدلّ به للمطلوب أو بعضه و حدود دلالته؛ حتّى يتضح الحال، فنقول و على اللَّه الاتكال:

منها:

صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ دم‌


[1] شرائع الإسلام 1: 24، المعتبر 1: 242.

[2] نهاية الإحكام 1: 126، ذكرى الشيعة 1: 241، جامع المقاصد 1: 338، جواهر الكلام 3: 260.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست