responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 484

لم يكن أقوى؛ مع التسامح في الاحتشاء و الاستثفار و نحوهما، أو مع الصلاة لو صلّت بعد الخروج كذلك الأخبارُ المتظافرة الآمرة بالاستظهار [1].

عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل و لا بعدهما

إنّما الكلام في أنّه قبل الوضوء أو الغسل، أو بعدهما، أو قبل الوضوء و بعد الغسل، الأقوى‌ عدم وجوب كونه قبلهما و لا بعدهما:

أمّا الوضوء، فلإطلاق ما دلّ على التوضّؤ لكلّ صلاة [2]؛ من غير إشعار فيها بتقديم الاستظهار عليه أو تأخيره، و به يرفع اليد عمّا دلّ على‌ حدثيته. مع إمكان إنكارها في مثل المقام.

و أمّا الغسل، فلأنّ الأخبار و إن كانت ظاهرة في تقديم الغسل على الاستظهار إمّا لأجل العطف ب «ثمّ في بعضها [3] و إمّا بدعوى‌ كون مساقها و المتفاهم ممّا عطف فيها بالواو [4] أيضاً هو ما يتعارف عادةً من تقديم الغسل على الاحتشاء، و هو على الاستثفار لكن لا إشكال في عدم فهم شرطية ذلك في صحّة الصلاة أو الغسل؛ بحيث لو أمكن لها الغسل مع الاستثفار، وقع غسلها و صلاتها باطلين؛ ضرورة عدم فهم التعبّد من مثلها، بل الظاهر منها أنّ ذلك لأجل‌


[1] راجع وسائل الشيعة 2: 371 375، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1 و 3 و 7 و 8.

[2] راجع وسائل الشيعة 2: 371، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1 و 6.

[3] راجع وسائل الشيعة 2: 374 و 375، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 7 و 8.

[4] راجع وسائل الشيعة 2: 371 و 372، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 و 9 و 10.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست