responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395

خصوص الحدّين، أو قلنا بإجمالها من هذه الجهة. و الجمع بينهما أيضاً لا يقتضي ذلك. و توهّم غفلة المشهور عن ظاهر الموثّقتين، أو عدم دلالة موثّقة سماعة [1]، في غاية السقوط.

فهذه الروايات ممّا لا يمكن الاتكال عليها؛ بعد شذوذها و عدم نقل العمل بها إلّا عن الإسكافي‌ [2] و بعض متأخّري المتأخّرين‌ [3]، و لا يجوز رفع اليد عن ظهور مرسلة يونس التي لا إشكال في كونها مورد اعتماد الأصحاب بمثل تلك الروايات. و ليست الشهرة في المسألة الفرعية بحيث يمكن الاتكال عليها و يثبت الحكم بها؛ بعد كون المسألة ذات أقوال كثيرة.

و بعبارة اخرى‌: أنّ الأصحاب على اختلافهم في الفتوى‌ متفقون تقريباً على العمل بمرسلة يونس و على‌ ترك العمل بالموثّقات، و معه لا يبقى مجال للعمل بها، و لكن لا يوجب ذلك جواز الاتكال على‌ نقل الشهرة في المسألة الفرعية؛ لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر، فتبقى‌ مرسلة يونس بلا معارض.

تعارض فقرأت المرسلة و قوّة الأخذ بالسبعة

نعم، تختلف فقرأت المرسلة في التخيير بين الستّة و السبعة المستفاد من‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تحيّضي في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام‌

و تعيينِ خصوص السبعة المستفاد من جملة من فقرأتها، كقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

أ لا


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 309/ السطر 6.

[2] انظر رياض المسائل 1: 358، مختلف الشيعة 1: 202.

[3] انظر جواهر الكلام 3: 285، مدارك الأحكام 2: 20 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست