نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 395
خصوص الحدّين، أو قلنا بإجمالها من هذه الجهة. و الجمع بينهما أيضاً لا يقتضي ذلك. و توهّم غفلة المشهور عن ظاهر الموثّقتين، أو عدم دلالة موثّقة سماعة [1]، في غاية السقوط.
فهذه الروايات ممّا لا يمكن الاتكال عليها؛ بعد شذوذها و عدم نقل العمل بها إلّا عن الإسكافي [2] و بعض متأخّري المتأخّرين [3]، و لا يجوز رفع اليد عن ظهور مرسلة يونس التي لا إشكال في كونها مورد اعتماد الأصحاب بمثل تلك الروايات. و ليست الشهرة في المسألة الفرعية بحيث يمكن الاتكال عليها و يثبت الحكم بها؛ بعد كون المسألة ذات أقوال كثيرة.
و بعبارة اخرى: أنّ الأصحاب على اختلافهم في الفتوى متفقون تقريباً على العمل بمرسلة يونس و على ترك العمل بالموثّقات، و معه لا يبقى مجال للعمل بها، و لكن لا يوجب ذلك جواز الاتكال على نقل الشهرة في المسألة الفرعية؛ لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر، فتبقى مرسلة يونس بلا معارض.
تعارض فقرأت المرسلة و قوّة الأخذ بالسبعة
نعم، تختلف فقرأت المرسلة في التخيير بين الستّة و السبعة المستفاد من
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تحيّضي في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام
و تعيينِ خصوص السبعة المستفاد من جملة من فقرأتها، كقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)