responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475

إمّا أن يجب عليها إعادة الظهر و الجمع بينهما بغسل.

أو لا يجب عليها العصر أيضاً.

أو يجب عليها العصر بلا غسل، و يجوز لها الاكتفاء بغسلها للظهر.

أو يجب عليها الغسل للعصر.

لا سبيل إلى‌ شي‌ء من الاحتمالات إلّا الأخير منها؛ ضرورة أنّه لا وجه لإعادة الظهر؛ لعدم مغايرة تكليفها في صلاة الظهر لسائر المكلّفين تأمّل و بداهة وجوب العصر عليها، و عدم سقوطها عنها، و الاكتفاءُ بالغسل المتقدّم مخالف لظواهر الأدلّة، و لما مرّ من كون الدم بذاته حدثاً، مع عدم ثبوت العفو مع التفريق، فيبقى الاحتمال الأخير، و لا ريب في عدم كون الجمع واجباً تعبّديّاً نفسياً غير ملحوظ فيه حال الصلاة و اشتراطها بالطهور، و لا التفريق حراماً كذلك.

فتلخّص بعد بطلان جميع المحتملات عقلًا و شرعاً أنّ التفريق جائز، و معه يجب الغسل؛ لأنّ الدم الحاصل بعد الصلاة إلى‌ زمان إتيان الصلاة الأُخرى‌، حدث موجب للغسل، فلا بدّ منه. هذا كلّه مع تفريق الصلوات.

في جواز إيقاع غسلين مع الجمع بين الصلاتين‌

و هل يجوز لها بعد صلاة الظهر و المغرب بلا فصل، الاغتسال للعصر و العشاء، بأن يقال بمثل ما قيل في الفرض المتقدّم: من عدم استفادة العزيمة من الأدلّة؛ لورودها في مقام توهّم وجوب الأغسال الخمسة؟

فيه تأمّل و إشكال؛ لأنّ عدم دلالة الأدلّة على العزيمة، لا يوجب دلالتها على‌ جواز الغسل، و بعد عدم دليل على‌ مشروعيته فلأحدٍ أن يقول: إنّ مقتضى الأدلّة حدثية ذات الدم و ناقضيته للغسل و الوضوء، خرج منها عفواً أو إسقاطاً للسببية الدم السائل في حال الاشتغال بالغسل للصلاتين إلى‌ آخر الصلاة

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست