responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 140

المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد

إنّ حصول المرّتين قد يكون بالأخذ و الانقطاع، مع كون الدم حيضاً وجداناً.

و قد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية، كمن كانت مبتدئة و استمرّ بها الدم، فرأت في أوّل شهرين متصلين، عدداً معيّناً بصفات الحيض.

و قد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الإمكان، كمن رأت في أوّل شهرين متصلين، عدداً معيّناً محكوماً بالحيضية بقاعدة الإمكان.

و قد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أوّل كلّ شهر، فاقتدت بهنّ مرّتين.

و قد يكون بشهادة القوابل؛ بناءً على‌ قبولها.

و قد يكون بالاستصحاب، كما لو فرض العلمُ بحيضية ثلاثة أيّام من أوّل شهرين، و الشكّ في بقائها إلى الخامس، و قلنا بجريان الاستصحاب فيه.

و قد يكون بالتحيّض سبعة أيّام من شهرين في وقت معيّن؛ عملًا بالرواية.

لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأوّل، كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير:

أمّا الأوّل فواضح.

و أمّا الأخير؛ فلأنّ السبعة ليست بحيض وجداناً و لا تعبّداً، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض، كما قال في المرسلة تمسّكاً بقول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تحيّضي و ليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد تكلّف ما تعمل الحائض.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست