نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 140
المسألة الثالثة في ثبوت المرّتين بالتعبّد
إنّ حصول المرّتين قد يكون بالأخذ و الانقطاع، مع كون الدم حيضاً وجداناً.
و قد يكون بقيام أمارة معتبرة على الحيضية، كمن كانت مبتدئة و استمرّ بها الدم، فرأت في أوّل شهرين متصلين، عدداً معيّناً بصفات الحيض.
و قد يكون الحكم بحصول الحيض بقاعدة الإمكان، كمن رأت في أوّل شهرين متصلين، عدداً معيّناً محكوماً بالحيضية بقاعدة الإمكان.
و قد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أوّل كلّ شهر، فاقتدت بهنّ مرّتين.
و قد يكون بشهادة القوابل؛ بناءً على قبولها.
و قد يكون بالاستصحاب، كما لو فرض العلمُ بحيضية ثلاثة أيّام من أوّل شهرين، و الشكّ في بقائها إلى الخامس، و قلنا بجريان الاستصحاب فيه.
و قد يكون بالتحيّض سبعة أيّام من شهرين في وقت معيّن؛ عملًا بالرواية.
لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأوّل، كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير:
أمّا الأوّل فواضح.
و أمّا الأخير؛ فلأنّ السبعة ليست بحيض وجداناً و لا تعبّداً، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض، كما قال في المرسلة تمسّكاً بقول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تحيّضي و ليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد تكلّف ما تعمل الحائض.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 140