نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 273
و مأخوذاً من الطبقات المعاصرة لزمن المعصومين (عليهم السّلام). و خلاف ابن الجنيد [1] غير معتدّ به، و خلاف السيّد [2] لا يضرّ بعد عدم موافق له من المتقدّمين، كخلاف الأردبيلي و أتباعه [3] ممّن لا يعتنون بالشهرات و الإجماعات.
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً
و ممّا ذكرنا يظهر الحال في خلاف آخر: و هو وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً في خصوص الأغسال الواجبة، أو فيها و في المستحبّة [4] أو وجوب التقديم شرعياً لا شرطياً، كما عن المولى البهبهاني [5].
و وجه اللزوم شرطياً: هو الاستظهار من مرسلتي ابن أبي عمير و حمل المطلق على المقيّد؛ أي إحدى المرسلتين على الأُخرى، فمع دعوى اختصاصهما بالواجبات تكونان مبنى الأوّل.
و مع التعميم مؤيّداً برواية
علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السّلام) قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و اغتسل [6]