responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 273

و مأخوذاً من الطبقات المعاصرة لزمن المعصومين (عليهم السّلام). و خلاف ابن الجنيد [1] غير معتدّ به، و خلاف السيّد [2] لا يضرّ بعد عدم موافق له من المتقدّمين، كخلاف الأردبيلي و أتباعه‌ [3] ممّن لا يعتنون بالشهرات و الإجماعات.

حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في خلاف آخر: و هو وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً في خصوص الأغسال الواجبة، أو فيها و في المستحبّة [4] أو وجوب التقديم شرعياً لا شرطياً، كما عن المولى البهبهاني‌ [5].

و وجه اللزوم شرطياً: هو الاستظهار من مرسلتي ابن أبي عمير و حمل المطلق على المقيّد؛ أي إحدى المرسلتين على الأُخرى‌، فمع دعوى اختصاصهما بالواجبات تكونان مبنى الأوّل.

و مع التعميم مؤيّداً برواية

علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السّلام) قال‌ إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و اغتسل‌ [6]

تكونان مبنى الثاني.

و مع إنكار الظهور في الشرطية مبنى الثالث.


[1] تقدّم في الصفحة 262.

[2] تقدّم في الصفحة 262.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 1: 126 132، مدارك الأحكام 1: 361، ذخيرة المعاد: 49/ السطر 7.

[4] انظر جواهر الكلام 3: 246.

[5] مصابيح الظلام 1: 239/ السطر 3 (مخطوط).

[6] تهذيب الأحكام 1: 142/ 401، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست