responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 326

توجيه الحكم باستحاضة اليائسة و الصغيرة

لكن يمكن أن يقال: إنّ الشكّ في ثبوت أحكام المستحاضة لما بعد اليأس و قبل البلوغ، إمّا لأجل احتمال كون الدم بعد اليأس و قبل البلوغ، ماهية غير ماهية دم الحيض و الاستحاضة، و يكون مجراه غير مجراهما، و لا تكون حقيقته هي الدم الطبيعي المقذوف من الأرحام كسائر الدماء المقذوفة منها.

فهو مقطوع الفساد، و مخالف للوجدان في بعض مصاديقها، كما لو استمرّ دم المرأة ممّا قبل يأسها إلى‌ ما بعده، فهل يحتمل كونه إلى‌ آن ما قبل اليأس من مجرى مستقلٍّ، مقذوفاً من الرحم، معهوداً من النساء، فلمّا انقضى‌ ذلك الآن تغيّر المجرى‌؛ و خرج من مجرى آخر غير السابق، و لا يكون الدمَ المقذوف المعهود؟! و كذا الحال فيما قبل البلوغ، فإذا فرض رؤية الدم على النهج المألوف في سنة قبل بلوغها، و استمرّ في شهر قبل البلوغ حتّى بلغت، فهل يجوز احتمال اختلاف طبيعته و مجراه ساعة ما قبل البلوغ و ما بعده؟! و الإنصاف: أنّ الشكّ من جهة الموضوع في مثل ما ذكر في غاية الوهن، و يعدّ من الوسوسة و مخالفاً للعرف و اللغة.

و بعد رفع الشكّ من هذه الجهة يبقى الشكّ من جهة أُخرى: و هي احتمال أن يكون الدم المحكوم بكونه استحاضة شرعاً، هو ما ترى في زمان البلوغ إلى‌ حدّ اليأس. و هذا الشكّ مدفوع:

أمّا بالنسبة إلى اليائسة، فبإطلاق الأدلّة في بعض الموارد، كما إذا رأت دماً عشرة أيّام مثلًا، و طهراً ثلاثة أيّام، و تكون هذه الأيّام قبل اليأس، ثمّ رأت دماً بعده، فهذا مشمول لإطلاق صحيحة صفوان بن يحيى المتقدّمة.

و كون ما ذكر فرداً نادراً لا يوجب الانصراف و عدم الإطلاق، فهل ترى عدم‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست