responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 349

الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز

نعم، هنا روايات أُخر تمسّك بها صاحب «الحدائق» ردّاً على الأصحاب، زاعماً أنّ الحكم في المبتدئة و سنّتها عدم الرجوع إلى التمييز مطلقاً [1]:

1 مرسلة يونس الطويلة

منها: مرسلة يونس الطويلة، و لمّا كان فيها أحكام كثيرة تدور عليها سنن الاستحاضة و المستحاضة، فلا بدّ من التيمّن بنقلها على‌ طولها و بيان بعض فقرأتها:

نقل متن المرسلة

روى الشيخ الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى العبيدي- و هو ثقة على الأصحّ‌ [2] عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد سألوا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحيض و السنّة في وقته، فقال إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) سنّ في الحيض ثلاث سنن، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها و فهمها؛ حتّى لم يدعْ لأحد مقالًا فيه بالرأي:


[1] الحدائق الناضرة 3: 193 194.

[2] قد وقع الخلاف بين أصحابنا في العبيدي على قولين: أحدهما: أنّه ضعيف و هو الذي صرّح به جمع، منهم الشيخ الطوسي (رحمه اللَّه). ثانيهما: أنّه ثقة و هو الذي صرّح به النجاشي و الكشي.

رجال النجاشي: 332/ 896، اختيار معرفة الرجال: 507/ 980، رجال الطوسي: 391/ 10، تنقيح المقال 3: 167/ السطر 26 (أبواب الميم).

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست