نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 431
المطلب الثالث في بيان أحكام الأقسام الثلاثة
حكم الاستحاضة القليلة
أمّا القسم الأوّل أي القليلة، فحكمه تغيير القطنة، و تجديد الوضوء عند كلّ صلاة.
1 تغيير القطنة
أمّا الأوّل: فإجماعاً كما عن ظاهر «الناصريات» و «الغنية» و «جامع المقاصد» [1] و هو مذهب علمائنا، كما عن «التذكرة» [2] و لا خلاف فيه عندنا، كما عن «المنتهى» [3] و هو المشهور، كما عن «كاشف الالتباس» و «الكفاية» و ظاهر
[1] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 18، غنية النزوع 1: 39 40، جامع المقاصد 1: 339.