نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 223
الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض
لا إشكال في جواز استمتاع الزوج من زوجته الحائض بما فوق السرّة و دون الركبة، بل الظاهر أنّ الحكم مسلّم بين الفريقين [1] فما في بعض الروايات من عدم جواز مطلق الاستمتاع [2]، شاذّ مطروح أو مأوّل.
و أمّا الاستمتاع بما بينهما، ففيه خلاف بين الفريقين:
فعن الحنفية و الشافعية حرمة الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة بغير حائل، و جوازه بحائل. و أمّا الوطء فغير جائز مطلقاً و لو بحائل [3].
و عن المالكية عدم جواز التمتّع بما بينهما بوطء، و أمّا الاستمتاع بغيره ففيه قولان، و المشهور بينهم عدم الجواز و لو بحائل. و عن بعضهم الجواز بغير حائل [4].
و عن الحنابلة [5] حرمة الوطء فقط، و أمّا الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز عندهم.