responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223

الأمر الثاني فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض‌

لا إشكال في جواز استمتاع الزوج من زوجته الحائض بما فوق السرّة و دون الركبة، بل الظاهر أنّ الحكم مسلّم بين الفريقين‌ [1] فما في بعض الروايات من عدم جواز مطلق الاستمتاع‌ [2]، شاذّ مطروح أو مأوّل.

و أمّا الاستمتاع بما بينهما، ففيه خلاف بين الفريقين:

فعن الحنفية و الشافعية حرمة الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة بغير حائل، و جوازه بحائل. و أمّا الوطء فغير جائز مطلقاً و لو بحائل‌ [3].

و عن المالكية عدم جواز التمتّع بما بينهما بوطء، و أمّا الاستمتاع بغيره ففيه قولان، و المشهور بينهم عدم الجواز و لو بحائل. و عن بعضهم الجواز بغير حائل‌ [4].

و عن الحنابلة [5] حرمة الوطء فقط، و أمّا الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز عندهم.


[1] الخلاف 1: 226، تذكرة الفقهاء 1: 264، المجموع 2: 364 365، الشرح الكبير، ذيل المغني 1: 316.

[2] تهذيب الأحكام 1: 155/ 444، وسائل الشيعة 2: 320، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 24، الحديث 12.

[3] الخلاف 1: 226، الام 1: 59، بداية المجتهد 1: 58، المجموع 2: 362 و 365، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 134.

[4] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 134.

[5] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 134، الشرح الكبير، ذيل المغني 1: 316.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست