responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 250

هذا مع أنّ كلّاً من القرّاء على‌ ما حكي عنهم استبدّ برأيه بترجيحات أدبية [1]، و كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها [2] و ظنّي أنّ سوق القراءة لمّا كان رائجاً في تلك الأعصار، فتح كلٌّ دكّةً لترويج متاعه، و اللَّه تعالى‌ بري‌ء من المشركين و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

نعم، ما هو المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين و غيرهم، و أمّا غيره من القراءات و الدعاوي فخرافات فوق خرافات‌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ‌ [3] و هو تعالى‌ نزّل الذكر و حفظه أيَّ حفظ، فإنّك لو ترى القرآن في أقصى بلاد الكفر، لرأيته كما تراه في مركز الإسلام و أيدي المسلمين، و أيُّ حفظ أعظم من ذلك!

بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف‌

ثمّ إنّه لو فرضنا تواتر القراءات و الإجماع على‌ وجوب العمل بكلّ قراءة، وقع التعارض ظاهراً بين القراءتين.

و لكنّ التأمّل فيما أسلفناه، يقضي بالجمع العقلائي بينهما بحمل «التطهّر» على الطهر بعد الحيض؛ فإنّ رفعَ اليد عن ظهور «التطهّر» في الفعل الاختياري- على‌ فرض تسليمه و حفظَ ظهور الصدر الدالّ على‌ أنّ المحيض بما هو أذى علّة أو موضوع لحرمة الوطء و وجوب الاعتزال، أهون من رفع اليد عن الظهور السياقي «للطهر» في كونه مقابل الحيض، و عن الظهور القوي للصدر المشعر


[1] انظر جواهر الكلام 9: 296، الصلاة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 6: 356 و ما بعدها.

[2] الأعراف (7): 38.

[3] النور (24): 40.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست