responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 422

و قسّم الصفرة أيضاً إلى قسمين: القليلة، فأوجب فيها الوضوء لكلّ صلاة، و لم يوجب الغسل، و الكثيرة، فأوجب فيها الأغسال الثلاثة، و ادعى‌ أنّ ذلك مقتضى الجمع بين الأخبار؛ بحمل مطلقها على‌ مقيّدها و تقديم نصّها على‌ ظاهرها [1].

التمسّك بالروايات لإثبات ثلاثية الأقسام و بيان وجه الجمع‌

و الحقّ: هو القول المشهور، لا لصريح «الفقه الرضوي» [2] الموافق لفتوى الصدوق‌ [3] و إن لم يخل من وجه؛ لتطابق الفتاوى‌ على‌ وفقه بعد كون الاختلاف بينهما في اللفظ دون المعنى‌ بل لأنّ تثليث الأقسام في الجملة مقتضى الجمع بين الروايات،

ففي رواية معاوية بن عمّار الصحيحة على الأصحّ‌ [4]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فإذا جازت أيّامها و رأت الدم يثقب الكُرسُف، اغتسلت للظهر و العصر ..

إلى‌ أن قال‌

و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت، و دخلت المسجد، و صلّت كلّ صلاة بوضوء [5].

فأوجب الأغسال الثلاثة للثاقب الأعمّ من السائل و غيره، و المتجاوز عن الكرسف و غيره، و لغير الثاقب لم يوجب إلّا الوضوء.

و

في صحيحة زرارة في النفساء فإن انقطع الدم، و إلّا اغتسلت و احتشت‌


[1] أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 84 86.

[2] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 193.

[3] الفقيه 1: 50، المقنع: 48، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 50/ السطر 5.

[4] تقدّم وجهه في الصفحة 22، الهامش 3.

[5] الكافي 3: 88/ 2، وسائل الشيعة 2: 371، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست