نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 277
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر
و أمّا مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر، فمع القول بلزوم الوضوء للصلاة، لا بدّ و أن يكون سبب الأكبر موجباً لشيء لا يرتفع بالغسل، فحينئذٍ إن قام الدليل على جواز دخول المرأة في المسجدين و اللبث في المساجد مثلًا مع الغسل فقط، يكون هو مع ما دلّ على لزوم الوضوء للصلاة، دالّين بالاقتضاء على التوزيع في التأثير، فيكون الوضوء رافعاً لمرتبة ممّا يأتي بسبب الحيض، و الغسل لمرتبة اخرى. و أمّا احتمال كون الوضوء مبيحاً غير رافع فضعيف.
و كيف كان: فالقول بالتوزيع هو الأقوى، مع كون الحكم موافقاً لارتكاز المتشرِّعة، و الظاهر استفادته من مجموع الأدلّة، فتدبّر.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 277