responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333

أدلّة الاجتماع في الجملة

و تدلّ على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأُخر، كصحيحة ابن الحجّاج‌ [1] و الحسين بن نعيم الصحّاف‌ [2] و أبي المغراء حُمَيد بن المثنّى‌ [3] و موثّقة إسحاق بن عمّار [4] ممّا صرّحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها [5].

أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً

و استدلّ على النفي مطلقاً بطوائف من الروايات:

منها: ما في هذا الباب، و عمدتها قويّة

السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه قال قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ؛ يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على‌ رأس الولد، إذا ضربها الطلْق و رأت الدم تركت الصلاة» [6].

و لا يعلم أنّ التفسير لأبي جعفر (عليه السّلام) أو لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أو للسكوني، و مع الاحتمال و عدم الدليل على‌ كونه للإمام (عليه السّلام) لا يمكن التمسّك بالتفسير. و مع قطع‌


[1] يأتي في الصفحة 339.

[2] يأتي في الصفحة 341.

[3] تقدّم في الصفحة 321.

[4] تقدّم في الصفحة 321.

[5] يأتي في الصفحة 341.

[6] تهذيب الأحكام 1: 387/ 1196، وسائل الشيعة 2: 333، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 12.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست