نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 333
أدلّة الاجتماع في الجملة
و تدلّ على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأُخر، كصحيحة ابن الحجّاج [1] و الحسين بن نعيم الصحّاف [2] و أبي المغراء حُمَيد بن المثنّى [3] و موثّقة إسحاق بن عمّار [4] ممّا صرّحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها [5].
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
و استدلّ على النفي مطلقاً بطوائف من الروايات:
منها: ما في هذا الباب، و عمدتها قويّة
السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه قال قال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ؛ يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة، إلّا أن ترى على رأس الولد، إذا ضربها الطلْق و رأت الدم تركت الصلاة» [6].
و لا يعلم أنّ التفسير لأبي جعفر (عليه السّلام) أو لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أو للسكوني، و مع الاحتمال و عدم الدليل على كونه للإمام (عليه السّلام) لا يمكن التمسّك بالتفسير. و مع قطع