responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 244

الظاهر خطأ النسخة؛ لأنّ ما في «المقنع» هو «الوسط» [1] كما في سائر الروايات‌ [2].

لكن بعد تسلّم كون ما بين اليوم الأوّل و الوسط و كذا ما بين الوسط و الآخر غيرَ خالٍ عن الكفّارة، لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث.

و أمّا احتمال كون الوسط بين اليوم الأوّل و الآخر أيَّ مقدار كان، فضعيف؛ لأنّ «الوسط» نسب إلى «الحيض» لا إلى «الأوّل» و «الآخر».

نعم، لو كان اللفظ «الأوّل و الآخر و ما بينهما» لكان ظاهراً في ذلك، لكن أوّل الحيض و وسطه و آخره ظاهر في الاحتمال الأوّل، و بعد ثبوت الكفّارة في جميع أيّامه لا محيص من التثليث.

عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة

ثمّ إنّ إلحاق النفاس بالحيض في ذلك ممّا لا دليل عليه، و دعوى الإجماع المتكرّرة على‌ أنّ النفاس في جميع الأحكام كالحيض‌ [3] بعد استثناء موارد كثيرة و اختلافهما في الأحكام العديدة [4] لا يمكن الاتكال عليها. مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى‌ في التكليفيات.


[1] المقنع: 51.

[2] تقدّم بعض الروايات في الصفحة 230 231.

[3] غنية النزوع 1: 40، السرائر 1: 154، منتهى المطلب 1: 126/ السطر 31.

[4] راجع ما يأتي في الصفحة 521، 524 527، 559.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست