نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 244
الظاهر خطأ النسخة؛ لأنّ ما في «المقنع» هو «الوسط» [1] كما في سائر الروايات [2].
لكن بعد تسلّم كون ما بين اليوم الأوّل و الوسط و كذا ما بين الوسط و الآخر غيرَ خالٍ عن الكفّارة، لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث.
و أمّا احتمال كون الوسط بين اليوم الأوّل و الآخر أيَّ مقدار كان، فضعيف؛ لأنّ «الوسط» نسب إلى «الحيض» لا إلى «الأوّل» و «الآخر».
نعم، لو كان اللفظ «الأوّل و الآخر و ما بينهما» لكان ظاهراً في ذلك، لكن أوّل الحيض و وسطه و آخره ظاهر في الاحتمال الأوّل، و بعد ثبوت الكفّارة في جميع أيّامه لا محيص من التثليث.
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة
ثمّ إنّ إلحاق النفاس بالحيض في ذلك ممّا لا دليل عليه، و دعوى الإجماع المتكرّرة على أنّ النفاس في جميع الأحكام كالحيض [3] بعد استثناء موارد كثيرة و اختلافهما في الأحكام العديدة [4] لا يمكن الاتكال عليها. مع إمكان أن يكون الاشتراك المدعى في التكليفيات.