نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 462
سبباً للغسل لفريضة ذلك الوقت، فإن حدث في الصبح كان سبباً للغسل لفريضته، و كذا إن حدث في الزوال أو استمرّ إليه، و كذا في المغرب، فلو حدث قبل الزوال و انقطع، و لم يحدث في الزوال و لم يستمرّ إليه، لم يكن سبباً، و كذا قبل الغروب للعشاءين.
6 و يحتمل أن يكون صِرف وجوده سبباً كلّما وجد لصِرف وجود الغسل، فإذا اغتسلت ارتفع حكمه، فلو حدث قبل الزوال و انقطع وجب عليها الغسل للظهرين، و لو اغتسلت ارتفع حكمه، و لم يجب للعشاءين إلّا إذا حدث بعد الظهرين أو استمرّ إلى ما بعدهما. و سيأتي الكلام في الحدوث بين الغسل أو بعده، و قبل الفريضة أو بينها [1].
ثمّ إنّ لكلٍّ من الاحتمالات المتقدّمة وجهاً، و لبعضٍ منها قائلًا يزعم استفادة ما ذهب إليه من أخبار الباب.
وجه الاحتمال الأوّل و ردّه
و ربما يقال: إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة هو الوجه الأوّل، بل مال إليه في «الجواهر» لولا مخافة مخالفة الإجماع [2]. و قال الشيخ الأعظم: «إنّ هذا القول لا يرجع إلى محصّل» [3].
و يمكن أن يستدلّ عليه
بصحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز وقتها، متى ينبغي لها