نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 399
تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
هل تتخيّر في وضع العدد فيما تشاء من الشهر، أو يتعيّن عليها جعله في أوّل الشهر الهلالي، أو يتعيّن جعله في أوّل رؤية الدم؟
نسب صاحب «الحدائق» إلى الأصحاب تخيّرها [1]، و عن «المعتبر» و «المنتهي» و «جامع المقاصد» و «المسالك» و «المدارك» و غيرها اختيارها [2]، و كذا عن ظاهر «المبسوط» [3].
و عن «التذكرة» و «كشف اللثام»: «أنّه يتعيّن عليها وضع ما تختاره من العدد أوّل ما ترى الدم» [4] و هو الأقوى؛ لظهور
مرسلة يونس فيه؛ حيث قال فيها تحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام، ثمّ اغتسلي غسلًا و صومي ثلاثة و عشرين يوماً أو أربعة و عشرين، و اغتسلي للفجر غسلًا .. [5] إلى آخره.
و «الشهر» في غير المورد و إن كان ظاهراً في الهلالي، لكن حمله في المورد على الهلالي في غاية البعد، بل فاسد؛ لأنّ لازمه عدم التعرّض لحكمها من حين الرؤية إلى أوّل الشهر الهلالي، أو عدم حكم لها إذا رأت الدم فيما بين