مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
التهذيب في مناسك العمرة و الحج
نویسنده :
التبريزي، الميرزا جواد
جلد :
2
صفحه :
347
التهذيب في مناسك العمرة و الحج
الجزء الثاني
تتمة كتاب الحج من العروة
5
فصل في أقسام الحج
5
(مسألة 1) من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه
13
(مسألة 2) من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
14
(مسألة 3) الآفاقي إذا صار مقيما في مكة
17
(مسألة 4) المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
24
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
28
صورة حج التمتع على الإجمال
28
و يشترط في حج التمتع أمور
31
أحدها: النية
31
الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
38
(مسألة 1) إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع
39
الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
40
الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
42
الخامس: ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه عن واحد واحد
45
(مسألة 2) المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج
47
(مسألة 3) لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا
56
(مسألة 4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
63
فصل في المواقيت
75
أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
75
أحدها: ذو الحليفة
75
(مسألة 1) الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
77
(مسألة 2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
79
(مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
80
(مسألة 4) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
82
الثاني: العقيق
82
الثالث: الجحفة
87
الرابع: يلملم
87
الخامس: قرن المنازل
88
السادس: مكة
88
السابع: دويرة الأهل أي المنزل
88
الثامن: فخ
94
التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة
95
العاشر: أدنى الحل
104
(مسألة 5) كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
107
(مسألة 6) قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة
107
فصل في أحكام المواقيت
110
(مسألة 1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
110
(مسألة 2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
116
(مسألة 3) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر
119
(مسألة 4) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا
121
(مسألة 5) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع
123
(مسألة 6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
125
(مسألة 7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع
128
(مسألة 8) لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر
128
(مسألة 9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
130
فصل في مقدمات الإحرام
132
(مسألة 1) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
132
أحدها: توفير شعر الرأس
132
الثاني: قص الأظفار
136
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات
137
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
144
الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
147
(مسألة 2) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة
149
فصل في كيفية الإحرام
151
الأول: النية
151
(مسألة 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص
153
(مسألة 2) يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
153
(مسألة 3) يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
153
(مسألة 4) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها
155
(مسألة 5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
155
(مسألة 6) لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
155
مسألة 7): لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة
157
(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان
158
(مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره
159
(مسألة 10): لو نوى نوعا و نطق بغيره
159
(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره
159
(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية
159
(مسألة 13): يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
160
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
166
(مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
169
(مسألة 15): لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا أحرم حج العمرة المفردة إلا بالتلبية
172
(مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام
178
(مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية
178
(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
178
(مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة
179
(مسألة 20): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا
180
(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
184
(مسألة 22): الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
188
(مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا
188
(مسألة 24): إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا
189
(مسألة 25): إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
189
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
190
(مسألة 26): لو أحرم في قميص عالما أو عامدا أعاد لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها
195
(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين
196
(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر
197
تتمة كتاب الحج من غير العروة
198
مسائل
198
(مسألة 1): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
198
(مسألة 2): حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء
199
(مسألة 3): يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها في شيء من الأحوال
200
(مسألة 4): يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن
200
فصل في تروك الإحرام
202
(مسألة 5): يكره للرجل الإحرام في الثياب المخططة و في الثوب الوسخ
202
(مسألة 6): الأحوط لو لم يكن أقوى أنه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
202
1 الصيد البري
204
مسائل في الصيد البري
204
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله
204
(مسألة 2): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة
206
(مسألة 3): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به
207
(مسألة 4): الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري
212
(مسألة 5): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول
218
(مسألة 6): لا يجوز للمحرم قتل السباع
218
(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء
220
(مسألة 8): لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة
221
كفارات الصيد
222
(مسألة 9): في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
222
(مسألة 10): من أصاب شيئا من الصيد
223
(مسألة 11): إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
225
(مسألة 12): في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن
230
(مسألة 13): في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي
232
(مسألة 14): في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام
233
(مسألة 15): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
233
(مسألة 16): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
233
(مسألة 17): كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
234
(مسألة 18): و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء
237
(مسألة 19): من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
237
(مسألة 20): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله
238
(مسألة 21) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاء
239
(مسألة 22): قد تقدم أن الكفارة في كسر البيض المجرد درهم على الأحوط
240
2 مجامعة النساء
240
(مسألة 1): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع
240
(مسألة 2): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
241
(مسألة 3): إذا جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
243
(مسألة 4): إذا جامع المحرم عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
256
(مسألة 5): من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
257
(مسألة 6): من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
257
(مسألة 7): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا
258
3 - التقبيل
260
(مسألة 8): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
260
(مسألة 9): إذا قبل الرجل بعد طوافه النساء امرأته المحرمة
263
4 - لمس النساء
264
(مسألة 10): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
264
(مسألة 11): إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة
264
5 - النظر
266
(مسألة 12): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة
266
6 - الاستمناء
268
(مسألة 13): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع
268
7 - عقد النكاح
269
(مسألة 14): يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
269
(مسألة 15): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها
271
(مسألة 16): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
272
(مسألة 17): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
272
8 استعمال الطيب
273
(مسألة 1): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود
273
(مسألة 2): لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة عند الإحرام و حال الإحرام
276
(مسألة 3): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفاء و المروة
277
(مسألة 4): إذا استعمل المحرم حال إحرامه الطيب المحرم عليه عالما عامدا بحرمته
279
(مسألة 5): الأحوط وجوبا على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
280
9 لبس المخيط
281
(مسألة 1): يحرم على المحرم أن يلبس القميص، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره
281
(مسألة 2): الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه
284
(مسألة 3): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين
285
(مسألة 4): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
285
10 الاكتحال
286
(مسألة 1): الاكتحال على صور
286
11 النظر في المرآة
289
(مسألة 1): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
289
12 لبس الخف و الجورب
290
(مسألة 1): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
290
13 الكذب و السب
292
(مسألة 1): الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال
292
14 الجدال
295
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم الجدال
295
(مسألة 2): يستثني من حرمة الجدال أمران
301
(مسألة 3): لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله
301
15 قتل هوام الجسد
303
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده
303
16 التزين
306
(مسألة 1): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
306
(مسألة 2): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا
307
(مسألة 3): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
307
17 الادهان
309
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم الادهان
309
(مسألة 2): كفارة الادهان شاة إذا كان عالم بحرمته
311
18 إزالة الشعر عن البدن
312
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
312
(مسألة 2): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
314
(مسألة 3): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه
319
19 ستر الرأس للرجال
319
(مسألة 1): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه
319
(مسألة 2): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
322
(مسألة 3): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
322
20 ستر الوجه للنساء
323
(مسألة 1): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك
323
(مسألة 2): كفارة ستر الوجه شاة
326
21 التظليل للرجال
326
(مسألة 1): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها
326
(مسألة 2): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر و نحو ذلك
330
(مسألة 3): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
331
(مسألة 4): لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال
332
(مسألة 5): كفارة التظليل شاة
332
22 إخراج الدم من البدن
333
23 التقليم
335
(مسألة 1): كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام
336
(مسألة 2): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه
337
24 قلع الضرس
338
(مسألة 1): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم
338
25 حمل السلاح
339
(مسألة 1): لا يجوز للمحرم حمل السلاح
339
(مسألة 2): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
339
(مسألة 3): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
339
(مسألة 4): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
339
نام کتاب :
التهذيب في مناسك العمرة و الحج
نویسنده :
التبريزي، الميرزا جواد
جلد :
2
صفحه :
347
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir