نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 166
و هذا هو الأظهر و يدلُّ عليه
قوله (عليه السّلام) في بعض الاخبار: هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط، و الظاهر
عدم كفاية النية في حصول الاشتراط (1)، بل لا بدّ من التلفظ و لكن يكفي كل ما أفاد
هذا المعنى فلا يعتبر لفظ مخصوص و إن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار.
[الثاني
من واجبات الإحرام التلبيات الأربع]
الثاني
من واجبات الإحرام التلبيات الأربع (2) و القول بوجوب الخمس أو السّت ضعيف، بل
ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع و اختلفوا في صورتها على أقوال:
أحدها أن يقول لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك.
فإنه
و إن يمكن أن تكون هذه غير الواقعة التي ردّه علي (عليه السّلام) إلى المدينة إلّا
أنّ مقتضاها النحر مكان الحصر مع أنهم قائلون بوجوب البعث في الإحرام بسياق الهدي
و لعل سياقه في الفرض كان مقارناً للإحرام بالتلبية، و على تقدير ففي العمرة
المفردة يجوز الذبح بمكان الحصر و في غيرها يتعين البعث في صورة الإمكان لا مع
عدمه أو الحرج فيه كما يدل على ذلك موثقة سماعة التي رواها في المقنع قال: سألته
عن رجل أحصر في الحج قال: (فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محله أنّ يبلغ الهدي)[1]
الحديث فإن تعليق الأمر بالبعث على ما كان مع أصحابه ظاهره اعتبار اليسر في وجوب
البعث و الحاصل ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار و ما ورد فيها بعد ذلك من قضية
عمرة الحسين (عليه السّلام) مقتضاه جواز التعجيل عند الحصر في العمرة المفردة
بالذبح مكان الحصر و لو مع عدمه الاشتراط.
(1)
فإن الاشتراط في المقام في حقيقته دعاء و طلب من اللَّه سبحانه و عنوانهما غير
صادق على مجرد القصد و النية.
(2)
قد تقدم تحقق الإحرام بالتلبية و الواجب منها التلبيات الأربع على المعروف
[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب الصد و الحصر،
الحديث 2، التهذيب: 5 423/ 1470.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 166