نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 346
..........
الكراهة،
و لكن فيه تأمل، و الأحوط تركه. و منها الإحرام في الثوب الأسود كما يدل عليه
معتبرة الحسين بن المختار قال: قلت: لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) يحرم الرجل
بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفن به الميتة[1]
و النهي في الرواية و غيرها محمول على الكراهة، لحكومة صحيحة حريز عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) كل ثوب تصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه، و مقتضاه جواز
الإحرام في الثوب الأسود لجواز الصلاة فيه، و قد يقال بكراهة الإحرام في الثوب
المعلم و المخيط و يستدل على ذلك بصحيحة بن معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبد
اللَّه (عليه السّلام) لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه أحب إليه و في
دلالته على الكراهة لا على أفضلية غيره تأمل.
و
منها الإحرام في ثوب وسخ طاهر كما يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
(عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا[2]،
و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره أحب إليّ، و طهره غسله و لا يغسل الرجل ثوب الذي
يحرم فيه، حتى يحل و إن وسخ الا ان تصيبه جنابة أو شيء بغسله، و قريب منها صحيحة
علاء بن رزين المحتمل اتحادها جامع ما قبلها، و منها ما عن بعض من كراهة استعمال
الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى وقت الإحرام، و في رواية محمد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سألته: عن امرأة خاف
الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخصب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني ان تفعل[3]،
و نفي البأس بالتداوي به للمحرم وجب حملها على الكراهة، و لكن فيه ما لا يخفى.